0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ ما صحة القول من زنا زني بأهله في قعر داره؟
ما صحة القول من زنا زني بأهله في قعر داره؟
السؤال :
نسمع دائماً القول” من زنا زني بأهله في قعر داره “.. السؤال لفضيلتكم: هل هذا القول صحيح؟ |وفي حال صحته فما ذنب أقارب الزاني حيث أن أهل الابن الزاني متدينين أم أن قول الله عزوجل| ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)) هو الأعم في هذا الموضوع؟؟ نرجو الإفادة من فضيلتكم.. ولكم جزيل الشكر والتقدير|
الإجابة
لفظة من زنى زني به و لو بحيطان داره. وكذلك ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في أهل بيته ” حديثان مكذوبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهما الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في كتابه العظيم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الجزء الثاني صفحة(154، 155) وهنالك أبيات تنسب إلى الإمام الشافعي يقول فيها:
عفوا تعف نساؤكم في المحرم ** وتجنبوا ما لا يليق بمسـلــــم إن الزنا دين فإن أقرضتــــــــه ** كان الوفا من أهل بيتك فاعلم يا هاتك حرم الرجال وقـاطـعـا ** سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة ماجـــد ** مـا كنت هاتك لحـرمة مسلــم من يزني يزنى به ولو بجــداره ** إن كنت يا هذا لبيبا فــافــــهم من يزني في قوم بألفي درهــــم ** في أهله يزنى ولو بالدرهـــم
قال العلامة المناوي في فيض القدير [ جزء 6 – صفحة 142 ] وهو يشرح الحديث الموضوع الذي ذكرناه آنفا (من زنى زني به) بالبناء لما لم يسم فاعله (ولو بحيطان داره) يشير إلى أن من عقوبة الزاني ما لا بد أن يعجل في الدنيا وهو أن يقع في الزنا بعض أهل داره حتما مقضيا وذلك لأن الزنا يوجب هتك العرض مع قطع النظر عن لزوم الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة فيكون سيئة { وجزاء سيئة سيئة مثلها } فيلزم أن يسلط على الزاني من يزني به بنحو حليلته { والله عزيز ذو انتقام } فإن لم يكن للزاني من يزنى به أو يلاط به من نحو حليلة أو قريب عوقب بوجه آخر فقوله زني به من قبيل المشاكلة إلا أن قوله ولو بحيطان داره ينوب عنه والظاهر أن المراد بالحيطان مزيد المبالغة ويحتمل الحقيقة بأن يحك رجل ذكره بجداره فينزل وكما أن الزنا يهتك العرض فكذا مسح الذكر بالجدار وتلوثه بالمني وعلم مما تقرر أن المراد من الزنا في قوله زني به مكافأة الزاني بهتك عرضه بالزنا وهبه لنفسه أو لشخص من أتباعه والظاهر أن المرأة كالرجل فإذا زنت عوقبت بزنا زوجها وحصول الغيرة لها ووقوع الزنا في أبويها ونحوهما
وفي هذه الأحاديث أن من زنى دخل في هذا الوعيد وهبه بكرا أو محصنا سواء كان المزني بها أجنبية أو محرمة بل المحرم أفحش وهبه أعزب أم متزوج لكن المتزوج أعظم ولا يدخل فيه ما يطلق عليه اسم الزنا من نظر وقبلة ومباشرة فيما دون الفرج ومس محرم لأنها من اللمم)
2021-09-25 12:07:36
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63017

أدلة رجم الزاني المحصن

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63021

العقاب الأخروي لمن أقيم عليه حد القطع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63026

عقوبة اللواط

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67136

نشر الأحاديث عند التثبت من صحتها

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63075

التهرب من دفع فواتير الكهرباء

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61879

صلاة الجنازة قبل صلاة الفرض

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64355

بيع الزوج لإولاد اخيه وبيعه لزوجته قطعة من الارض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64499

زواج إبن العم من الأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62442

مطالبة المرأة الطلاق لتقصير زوجها في النفقة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع