0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
السؤال :
س:رضعتُ من امرأة ولها ضرة وللضرة بنات فهل يصح لي الزواج بابنت الضرة ؟|
الإجابة
ج:لا يصح لأن صاحب اللبن هو زوج المرضعة وأصبح أباً للرضيع من الرضاعة .
وبنات الزوج أخوات للرضيع ولو من امرأة أخرى . والعلة هو الزوج صاحب اللبن . والرضيع قد أصبح أخاً للكل لأن الأب أبٌ للكل .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55361

حكم الزواج بابنة امرأة رضعت مع الأخ الأكبر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56120

رضاع أخي الأكبر من زوجة عمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56138

المرأة التي ترضع ولدها أربع سنوات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56380

حديث (مثل قيام الساعة يرسل الله ريحاً باردةً...)

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60823

حكم الذي ينتسب إلى اليهود ويفضل نسبهم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55936

طلاق الزوجة بالكتابة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66268

هل على الولي ذنب إذا أمر بطاعة ولم تفعل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
62039

إقامة أم الزوجة في بيت الزوجية

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60307

قاتل مورثه من الميراث ومطالبته بسعايته مع مورثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع