0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
السؤال :
س:رضعتُ من امرأة ولها ضرة وللضرة بنات فهل يصح لي الزواج بابنت الضرة ؟|
الإجابة
ج:لا يصح لأن صاحب اللبن هو زوج المرضعة وأصبح أباً للرضيع من الرضاعة .
وبنات الزوج أخوات للرضيع ولو من امرأة أخرى . والعلة هو الزوج صاحب اللبن . والرضيع قد أصبح أخاً للكل لأن الأب أبٌ للكل .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56141

الرضاع في الملل السابقة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56113

الرضعة الواحدة حتى الشبع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56127

الرضاعة من زوجة الأخ لرفع الحرج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61378

من دفعه القيء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56408

حكم القاضي على الظاهر

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60283

الحكم إذا قُتل ابن وابنه ولم يعرف من مات الأول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65227

خلّف ورث من بعده راتبه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63083

أخذ قرض للإفراج عن أخي السجين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62239

حكم من تأخر عن المبيت في منى

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع