0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
السؤال :
س:رضعتُ من امرأة ولها ضرة وللضرة بنات فهل يصح لي الزواج بابنت الضرة ؟|
الإجابة
ج:لا يصح لأن صاحب اللبن هو زوج المرضعة وأصبح أباً للرضيع من الرضاعة .
وبنات الزوج أخوات للرضيع ولو من امرأة أخرى . والعلة هو الزوج صاحب اللبن . والرضيع قد أصبح أخاً للكل لأن الأب أبٌ للكل .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55361

حكم الزواج بابنة امرأة رضعت مع الأخ الأكبر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56119

امرأة أرضعت طفلاً أثناء نومها بطريق الخطأ

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56134

الولاية على الأخت أو البنت من الرَّضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60927

جمع بين قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) وحديث (إذا التقى المسلمان بسيفيهما)

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56281

إخراج زكاة الفطر قبيل العيد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60682

الاعتراف عند القاضي بالزنا ثم الرجوع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64620

قول (شوفي من با يطلقك) يعد طلاقاً أم لا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65592

نفاس من سقط جنينها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56337

صحة أن العين تدخل الرجل القبر والجمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع