0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
السؤال :
س:رضعتُ من امرأة ولها ضرة وللضرة بنات فهل يصح لي الزواج بابنت الضرة ؟|
الإجابة
ج:لا يصح لأن صاحب اللبن هو زوج المرضعة وأصبح أباً للرضيع من الرضاعة .
وبنات الزوج أخوات للرضيع ولو من امرأة أخرى . والعلة هو الزوج صاحب اللبن . والرضيع قد أصبح أخاً للكل لأن الأب أبٌ للكل .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56130

إقرار الأم بإرضاع الزوجين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66960

رضاع ألأم لابن أختها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
56146

الرضاعة مع العم من أم الأب

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60325

قسمة تركة الغائب المنقطعة أخباره

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56377

تحقق عبد الله بن سلام من نبوءة الرسول

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54567

حكم إمامة غير مختون

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63596

استبدال الإحرام إذا اتسخ

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65227

خلّف ورث من بعده راتبه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63082

دفع رشوة للنجاح

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع