0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
السؤال :
س:رضعتُ من امرأة ولها ضرة وللضرة بنات فهل يصح لي الزواج بابنت الضرة ؟|
الإجابة
ج:لا يصح لأن صاحب اللبن هو زوج المرضعة وأصبح أباً للرضيع من الرضاعة .
وبنات الزوج أخوات للرضيع ولو من امرأة أخرى . والعلة هو الزوج صاحب اللبن . والرضيع قد أصبح أخاً للكل لأن الأب أبٌ للكل .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56114

رضاع طفلة من امرأة والمرأة نائمة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56135

التأكد من أن االرضاع كان في حال الصغر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56101

الزواج من بنات العم إذا رضعوا من جدتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56202

زكاة السيارة المستخدمة لأغراض شخصية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60973

كيف تصرف اللقطة بعد التعريف سنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60637

اعتراف الزاني بالزنا قبل ثلاث سنوات

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60934

الفرار إذا انسحب الجيش

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61671

صلاة العيد أكثر من ركعتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65881

أصل مسألة من ثلاثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع