0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات
السؤال :
س:رضعتُ من امرأة ولها ضرة وللضرة بنات فهل يصح لي الزواج بابنت الضرة ؟|
الإجابة
ج:لا يصح لأن صاحب اللبن هو زوج المرضعة وأصبح أباً للرضيع من الرضاعة .
وبنات الزوج أخوات للرضيع ولو من امرأة أخرى . والعلة هو الزوج صاحب اللبن . والرضيع قد أصبح أخاً للكل لأن الأب أبٌ للكل .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56107

الحكم إن رضع رجل مع عمه من جدته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56124

شرب الزوج من ثدي زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56137

حكم إرضاع المرأة كبيرة السن

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56110

الرغبة في الزواج من فتاة رضعت معها من امرأة أخرى

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54593

حكم من خالف الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55899

أكل الصيد المجهول صائده

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60732

حكم من يشتري شيئاً من شخص مشكوك في أمانته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63065

الشراء من تاجر أصل ماله حرام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66153

حكم من أخذ مالاً لايملكه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع