0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ من أحوال الزكاة
من أحوال الزكاة
السؤال :
ورثنا عقارات ومبلغاً من المال من والدنا وتأخرت القسمة ثلاثة أعوام بسبب خلافات كيف تحسب زكاته في الأعوام التي مضت؟ نريد نوع من بسط الموضوع في هذا لأنه صورة متكررة كثيراً وخاصة في اليمن.|ـــــــــ|حتى لو دخل في يده بعد أربع سنوات؟|ـــــــــ|إذاً نحسب منذ أن مات.|ـــــــــ|وفرض أنه أكمل سنة يعني استمر هذا المال أربع سنوات بدون قسمة يحسبها يكمل نصاباً لسنة واحدة فقط.
الإجابة
أولاً نحن ننصح بألا تؤخر قسمة التركات ؛لأن تأخيرها يؤدي إلى عدة مشاكل وقد تلتمس الأمور ،ثم بعد ذلك يحتاجون في حلها إلى مشاكل أو إلى إدخال أناس آخرين أجانب، وقد يسبب فيما بينهم الضغائن وغيرها أيضاً، قد يكون بعض الشركاء بعض الورثة يحتاجون إلى أخذ أموالهم فيحرمون منها كل ذلك قد يؤثر بل وقد يؤثر على الميت نفسه إذا كان هناك ديون مترتبة على قسمة التركة يعني أدائها وسدادها حقوق للناس عند هذا الرجل وأداؤها مترتب على قسمة هذه التركة، فلا شك أنهم قد يأثمون وقد يوصلون الإثم إلى المتوفي، فيجب أن يبادروا، الأمر الثاني كما قلت سابقاً في إحدى الحلقات أن الميت قد يكون لم يعد مالكاً للمال وأصبح المال تلقائيا ملكاً للورثة فنحن ننظر هل نصيب كل وارث بنفسه أو بما معه من مال آخر بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب ،فإن بلغ النصاب فمنذ أن مات الميت نصيبه إذا علم أن نصيبه كذا وكذا، فيزكي عليه منذ أن مات يعني سنة سنتين ثلاث سنوات.
ـــــــــــــــــــ
نعم في يده يعني قضية الملك فهو مجرد ما قسم الورث هذا ما يحتاج إلى أي شيء حتى لو أبى منه وقال أنا لا أريده يلزم أنه يأخذه بعد ذلك هو و يتخلص منه.
ـــــــــــــــــــ
نعم وإذا كان يبلغ نصيبه النصاب أو يكمل نصاباً أو يكمل بما معه من مال آخر إذا انضم إليه نصاباً.
ـــــــــــــــــــ
نعم السنة الأولى التي كان أقل من النصاب ليس عليه فيها شيء ومتى ما كمل النصاب بضم غيره إليه ،فإنه من ذلك الوقت يبدأ الحول من جديد.
2021-11-16 10:35:47
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63159

لم يكفي للسفر والعلاج فبلغ النصاب وحال عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65534

دفع الزكاة لشخص يدفع دية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65488

كم المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61800

خطر الإفتاء بغير علم

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62410

حكم الهدية لمن أصلح بين متخاصمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62948

حكم كفارة الصيام مالا

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63890

صرف مال الزكاة على مركز لتخريج الدعاة إلى الله

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56452

حكم الإسلام في الذين يتشبهون من الرجال بالنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63407

..صحة حديث إذا اغتسلت المرأة من حيضها

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع