0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تبني الولد من اللقطاء
تبني الولد من اللقطاء
السؤال :
س:إذا أراد شخص أن يتبنى ولداً من الأولاد اللقطاء المرميين في الكراتين أو في القمامات . فهل يجوز أن ينسب الولد إلى من يتبناه ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز التبني الحقيقي . وإنما يجوز التربية فقط لأن الله U يقول (ادعوهم لأبآئهم) ( ) وكذلك البنت المتبناة لا يجوز لمن يربيها أن يعقد بها عقد النكاح لأنه ليس الولي الشرعي لها . وإنما الولي الشرعي لها هو القاضي الشرعي المتولي في المنطقة . ويجوز للقاضي أن يوكل الشخص المتبني لها ليعقد بها بالوكالة عن القاضي الشرعي . أما التبني الحقيقي في الإسلام فهو محرم . فيقول قد زوجتك فلاتة التي ربيتها بالوكالة عن القاضي الشرعي.
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60110

انتهاء مدة طلاق المتعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60216

الاشتراء في وطئ أمة في طهر واحد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60109

حكم زواج المتعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56234

الزق في زكاة العسل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60351

أخذ بعض المال زيادة من الزبائن برضاهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60270

ثبوت الدين على الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54606

صلاة من يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66025

رضاعة العمة للأخت الكبير مع ابنها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
61573

دفع ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع