0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تبني الولد من اللقطاء
تبني الولد من اللقطاء
السؤال :
س:إذا أراد شخص أن يتبنى ولداً من الأولاد اللقطاء المرميين في الكراتين أو في القمامات . فهل يجوز أن ينسب الولد إلى من يتبناه ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز التبني الحقيقي . وإنما يجوز التربية فقط لأن الله U يقول (ادعوهم لأبآئهم) ( ) وكذلك البنت المتبناة لا يجوز لمن يربيها أن يعقد بها عقد النكاح لأنه ليس الولي الشرعي لها . وإنما الولي الشرعي لها هو القاضي الشرعي المتولي في المنطقة . ويجوز للقاضي أن يوكل الشخص المتبني لها ليعقد بها بالوكالة عن القاضي الشرعي . أما التبني الحقيقي في الإسلام فهو محرم . فيقول قد زوجتك فلاتة التي ربيتها بالوكالة عن القاضي الشرعي.
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68082

دخول الرجل على زوجة أب زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68193

دخول أخوات الزوج على أخت زوجته الراضعة منها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60127

الجمع بين خمس زوجات والجمع بين أختين

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56340

الاستشفاء بأكل صفحة من القرآن

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54796

موضع التكبير في صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54907

المطر يذهب النجاسات

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65022

إخراج الزكاة من مال اليتامى

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62087

حكم ما تأخذه الزوجة من المال ليلة الدخلة

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65880

أصل المسألة من ثمانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع