0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تبني الولد من اللقطاء
تبني الولد من اللقطاء
السؤال :
س:إذا أراد شخص أن يتبنى ولداً من الأولاد اللقطاء المرميين في الكراتين أو في القمامات . فهل يجوز أن ينسب الولد إلى من يتبناه ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز التبني الحقيقي . وإنما يجوز التربية فقط لأن الله U يقول (ادعوهم لأبآئهم) ( ) وكذلك البنت المتبناة لا يجوز لمن يربيها أن يعقد بها عقد النكاح لأنه ليس الولي الشرعي لها . وإنما الولي الشرعي لها هو القاضي الشرعي المتولي في المنطقة . ويجوز للقاضي أن يوكل الشخص المتبني لها ليعقد بها بالوكالة عن القاضي الشرعي . أما التبني الحقيقي في الإسلام فهو محرم . فيقول قد زوجتك فلاتة التي ربيتها بالوكالة عن القاضي الشرعي.
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66952

نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60141

الزواج بإمرأة عُقد لوالده بها ولم يدخل بها الوالد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60214

التلقيح الصناعي

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54814

التكبير المشروع في العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54420

رمي الجمرات في الليل أيام التشريق

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60703

ما يندب في حد السرقة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60023

دين المفلس لأكثر من شخص

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54326

ترك الإحرام من الميقات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65641

من يستلم راتب الوالد المتوفي الابن أم الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع