0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تبني الولد من اللقطاء
تبني الولد من اللقطاء
السؤال :
س:إذا أراد شخص أن يتبنى ولداً من الأولاد اللقطاء المرميين في الكراتين أو في القمامات . فهل يجوز أن ينسب الولد إلى من يتبناه ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز التبني الحقيقي . وإنما يجوز التربية فقط لأن الله U يقول (ادعوهم لأبآئهم) ( ) وكذلك البنت المتبناة لا يجوز لمن يربيها أن يعقد بها عقد النكاح لأنه ليس الولي الشرعي لها . وإنما الولي الشرعي لها هو القاضي الشرعي المتولي في المنطقة . ويجوز للقاضي أن يوكل الشخص المتبني لها ليعقد بها بالوكالة عن القاضي الشرعي . أما التبني الحقيقي في الإسلام فهو محرم . فيقول قد زوجتك فلاتة التي ربيتها بالوكالة عن القاضي الشرعي.
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60135

الجمع بين المرأة وعمتها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60209

حديث: (واحتجبي منه يا سودة)

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66952

نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55176

المشروع في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60823

حكم الذي ينتسب إلى اليهود ويفضل نسبهم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60250

الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65633

من شك في قراءة الفاتحة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64032

تفسير: ولا تنكحو ما نكح آباؤكم

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
56228

تغير سقي الأرض من المطر إلى المضخات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع