0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تبني الولد من اللقطاء
تبني الولد من اللقطاء
السؤال :
س:إذا أراد شخص أن يتبنى ولداً من الأولاد اللقطاء المرميين في الكراتين أو في القمامات . فهل يجوز أن ينسب الولد إلى من يتبناه ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز التبني الحقيقي . وإنما يجوز التربية فقط لأن الله U يقول (ادعوهم لأبآئهم) ( ) وكذلك البنت المتبناة لا يجوز لمن يربيها أن يعقد بها عقد النكاح لأنه ليس الولي الشرعي لها . وإنما الولي الشرعي لها هو القاضي الشرعي المتولي في المنطقة . ويجوز للقاضي أن يوكل الشخص المتبني لها ليعقد بها بالوكالة عن القاضي الشرعي . أما التبني الحقيقي في الإسلام فهو محرم . فيقول قد زوجتك فلاتة التي ربيتها بالوكالة عن القاضي الشرعي.
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68077

أنواع محارم الإنسان

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60124

زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60120

زواج البدل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60082

رفض الأب لزواج ابنته مع رضاها بالزوج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60640

آية الرجم ونسخ التلاوة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54893

ذبح الحيوانات عند الخروج لصلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56124

شرب الزوج من ثدي زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55530

حكم أخذ مال الوظيفة من غير مقابل

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
61012

التصدق من المال الحرام

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع