نكاح الشغار
السؤال :
اثنان أصحاب متحابان في الله، وأراد كل واحد منهم أن يتزوج أخت صاحبه،، يعني يتبدلان، هل يجوز لكل واحد منهما أن يتزوج أخت الثاني بدون مهر علما أنهما اتفقا على هذا فما هو الحكم الشرعي في هذا ؟
الإجابة
لا يصح نكاح الشغار ، لحديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ) متفق عليه ، وهو أن يقول الرجل لآخر : زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ، هكذا فسره ابن عمر راوي الحديث .
وهو نكاح باطل لأنه يجعل بضع امرأة مهرا لأخرى.
آداب الزفاف
2021-12-08 09:52:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55441

في كيفية تصحيح الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60132

الزواج بطليقة ابن الأخ

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62495

حكم إتيان المرأة في دبرها ؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68257

شعور الإنسان بخروج ريح أثناء قراءة أذكار الصباح

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أكرم بن مبارك عصبان
67530

نصاب ما سُقي من ماء المطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أكرم بن مبارك عصبان
68114

أبناء الزوجة الجديدة محارم بالمصاهرة لزوجة جدهم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع