نكاح الشغار
السؤال :
اثنان أصحاب متحابان في الله، وأراد كل واحد منهم أن يتزوج أخت صاحبه،، يعني يتبدلان، هل يجوز لكل واحد منهما أن يتزوج أخت الثاني بدون مهر علما أنهما اتفقا على هذا فما هو الحكم الشرعي في هذا ؟
الإجابة
لا يصح نكاح الشغار ، لحديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ) متفق عليه ، وهو أن يقول الرجل لآخر : زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ، هكذا فسره ابن عمر راوي الحديث .
وهو نكاح باطل لأنه يجعل بضع امرأة مهرا لأخرى.
آداب الزفاف
2021-12-08 09:52:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60129

زواج الشخص بأصول من قد عقد لها بها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60207

حديث: (وللعاهر الحجر)

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60123

الزواج بالزاني أو الزانية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66839

أذكار النوم

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أكرم بن مبارك عصبان
66458

الرعاف ونقض الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67467

خروج مني الصائم وهو نائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع