نكاح الشغار
السؤال :
اثنان أصحاب متحابان في الله، وأراد كل واحد منهم أن يتزوج أخت صاحبه،، يعني يتبدلان، هل يجوز لكل واحد منهما أن يتزوج أخت الثاني بدون مهر علما أنهما اتفقا على هذا فما هو الحكم الشرعي في هذا ؟
الإجابة
لا يصح نكاح الشغار ، لحديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ) متفق عليه ، وهو أن يقول الرجل لآخر : زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ، هكذا فسره ابن عمر راوي الحديث .
وهو نكاح باطل لأنه يجعل بضع امرأة مهرا لأخرى.
آداب الزفاف
2021-12-08 09:52:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60214

التلقيح الصناعي

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68078

المُحرمين بالمصاهرة يحرمن بالمصاهرة على التأبيد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68107

الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67472

قضاء الصيام لمن مات مريضًا

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68020

الأفعال التي تبطل صلاة المُصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66472

وجد ما يمنع وصول الماء بعد الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع