نكاح الشغار
السؤال :
اثنان أصحاب متحابان في الله، وأراد كل واحد منهم أن يتزوج أخت صاحبه،، يعني يتبدلان، هل يجوز لكل واحد منهما أن يتزوج أخت الثاني بدون مهر علما أنهما اتفقا على هذا فما هو الحكم الشرعي في هذا ؟
الإجابة
لا يصح نكاح الشغار ، لحديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ) متفق عليه ، وهو أن يقول الرجل لآخر : زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ، هكذا فسره ابن عمر راوي الحديث .
وهو نكاح باطل لأنه يجعل بضع امرأة مهرا لأخرى.
آداب الزفاف
2021-12-08 09:52:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55434

ما حكم الشغار؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60128

ولد الزنا أراد أن يتزوج ابنة الزاني بأمه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68107

الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67908

قراءة جزء من الفاتحة في الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67549

زكاة الحلي الغير جاهز للاستعمال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
67592

ما يُقال عند الذبح

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع