نكاح الشغار
السؤال :
اثنان أصحاب متحابان في الله، وأراد كل واحد منهم أن يتزوج أخت صاحبه،، يعني يتبدلان، هل يجوز لكل واحد منهما أن يتزوج أخت الثاني بدون مهر علما أنهما اتفقا على هذا فما هو الحكم الشرعي في هذا ؟
الإجابة
لا يصح نكاح الشغار ، لحديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ) متفق عليه ، وهو أن يقول الرجل لآخر : زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ، هكذا فسره ابن عمر راوي الحديث .
وهو نكاح باطل لأنه يجعل بضع امرأة مهرا لأخرى.
آداب الزفاف
2021-12-08 09:52:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68094

من المحارم زوجة الأب وإن طُلقت من الأب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
55441

في كيفية تصحيح الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60220

الحكم في الجارية إن وطأها مشتركون فأتت بولد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67065

المسام بالدهن والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67620

جمع النية في الذبيحة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
68067

معنى دعاء المباركة للزوجين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع