0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ زواج الشخص بأصول من قد عقد لها بها
زواج الشخص بأصول من قد عقد لها بها
السؤال :
س:هل يحرم على الزوج أصول وفصول من عقد بها وهل يحرم عليها أيضا أصول وفصول من عقد بها أم أنه لا يحرم كل ذلك بمجرد العقد ؟|
الإجابة
ج:من النساء التي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن أصول من كانت زوجته سواء كانت زوجته قد فارقته بموت أو طلاق أو فسخ وسواء كان قد دخل بمن قد كانت زوجته أو لم يكن قد دخل بها وإنما الذي كان منه مجرد عقد فقط لقوله تعالى في سياق تعد المحرمات من النساء "وأمهات نسائكم"( ) فهذه الآية تدل على تحريم زواج الرجل بأصول من كانت زوجته مطلقاً سواءً كان قد دخل بها أو كان قد عقد بها عقداً فقط ولم يدخل بها وسواءً كانت المرأة باقية على الزواج بالزوج أو كانت قد فارقته وسواءً كان الفراق بين الزوجين بموت الزوجة أم بطلاقها أم بفسخ عقد نكاحها منه وسواءً كان الفسخ من الزوجة أم من الزوج .

وأمَّا فصول من كانت زوجة لرجل فهن من المحرّم عليه الزواج بهن أو بإحداهن سواءٌ كانت الزوجة باقية عند الرجل . أوقد فارقته بطلاق أو فسخ أو موت لكن بشرط أن يكون الرجل قد دخل بالمرأة أما إذا كان مجرد عقد فقط فلا مانع له من الزاوج بأي امرأة بفصول من كان قد عقد له بها مجرد عقد فقط ولم تكن قد زفت إليه ودخل بها لأن القرآن الكريم فيه التحريم بالدخول في تحريم الربائب ولم يطلقه كما أطلق في أمهات النساء وفي المسألة قول آخر وهذا هو الراجح وذلك في قوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) ( ) قال العلماء ويدخل في ذلك جميع فروع من كانت زوجته إذا كان قد دخل بها أما إذا لم يدخل بها فلا يحرم عليه الزواج بدلاله مفهوم الصفة لأن القرآن وصف المحرمات من الربائب بكونهن مدخول بهن مفهومه أن النساء اللاتي لم يكن قد وقع الدخول بهن فلا يحرمن على الرجال الذين كانوا قد تزوجوا بالنساء ولم يدخلوا بهن وإنما كان الزواج مجرد عقد لا سوى وبناءً على ما سبق نقول من كان له زوجه فأمها تكون محرماً له وكذلك جدتها وأم جدتها وعليه فيحرم عليه التزوج بواحدة من أمهاتها سواءً كانت مدخولاً بها أم لم يكن قد دخل بها ومن كان له زوجه ومعها بنت أو بنت أو حفيدة بنت فلا يجوز له أن يتزوج بواحدة منهن إذا كان قد دخل بالزوجة وإلا فلا مانع له من ذلك. فيحرم على المرأة أن تتزوج بأصول زوجها أو أصول الزوج لأن القرآن قد دل على تحريم زواج الرجل بزوجة ابنه أو ابن ابنه أو زوجة ابن بنته .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55437

حول تحريم نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60118

تسمية المهر من بعد العقد في زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55440

مسألة في صورة من الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56143

شروط الرضاع الذي يحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56199

إخراج الزكاة في أي وقت

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56112

الفرق بين الرضعة والإملاجة والمصة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65392

أخذ حديدة من رجل دون علمه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

علي بن محمد بارويس
54342

خروج المتمتع من مكة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61536

الصلاة خلف إمام قبوري

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع