0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ زواج الشخص بأصول من قد عقد لها بها
زواج الشخص بأصول من قد عقد لها بها
السؤال :
س:هل يحرم على الزوج أصول وفصول من عقد بها وهل يحرم عليها أيضا أصول وفصول من عقد بها أم أنه لا يحرم كل ذلك بمجرد العقد ؟|
الإجابة
ج:من النساء التي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن أصول من كانت زوجته سواء كانت زوجته قد فارقته بموت أو طلاق أو فسخ وسواء كان قد دخل بمن قد كانت زوجته أو لم يكن قد دخل بها وإنما الذي كان منه مجرد عقد فقط لقوله تعالى في سياق تعد المحرمات من النساء "وأمهات نسائكم"( ) فهذه الآية تدل على تحريم زواج الرجل بأصول من كانت زوجته مطلقاً سواءً كان قد دخل بها أو كان قد عقد بها عقداً فقط ولم يدخل بها وسواءً كانت المرأة باقية على الزواج بالزوج أو كانت قد فارقته وسواءً كان الفراق بين الزوجين بموت الزوجة أم بطلاقها أم بفسخ عقد نكاحها منه وسواءً كان الفسخ من الزوجة أم من الزوج .

وأمَّا فصول من كانت زوجة لرجل فهن من المحرّم عليه الزواج بهن أو بإحداهن سواءٌ كانت الزوجة باقية عند الرجل . أوقد فارقته بطلاق أو فسخ أو موت لكن بشرط أن يكون الرجل قد دخل بالمرأة أما إذا كان مجرد عقد فقط فلا مانع له من الزاوج بأي امرأة بفصول من كان قد عقد له بها مجرد عقد فقط ولم تكن قد زفت إليه ودخل بها لأن القرآن الكريم فيه التحريم بالدخول في تحريم الربائب ولم يطلقه كما أطلق في أمهات النساء وفي المسألة قول آخر وهذا هو الراجح وذلك في قوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) ( ) قال العلماء ويدخل في ذلك جميع فروع من كانت زوجته إذا كان قد دخل بها أما إذا لم يدخل بها فلا يحرم عليه الزواج بدلاله مفهوم الصفة لأن القرآن وصف المحرمات من الربائب بكونهن مدخول بهن مفهومه أن النساء اللاتي لم يكن قد وقع الدخول بهن فلا يحرمن على الرجال الذين كانوا قد تزوجوا بالنساء ولم يدخلوا بهن وإنما كان الزواج مجرد عقد لا سوى وبناءً على ما سبق نقول من كان له زوجه فأمها تكون محرماً له وكذلك جدتها وأم جدتها وعليه فيحرم عليه التزوج بواحدة من أمهاتها سواءً كانت مدخولاً بها أم لم يكن قد دخل بها ومن كان له زوجه ومعها بنت أو بنت أو حفيدة بنت فلا يجوز له أن يتزوج بواحدة منهن إذا كان قد دخل بالزوجة وإلا فلا مانع له من ذلك. فيحرم على المرأة أن تتزوج بأصول زوجها أو أصول الزوج لأن القرآن قد دل على تحريم زواج الرجل بزوجة ابنه أو ابن ابنه أو زوجة ابن بنته .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68079

تحريم أم الزوجة بالمصاهرة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60115

النكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60138

زواج العبد بأربع

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54946

الثوب المتنجِّس إذا رآه الإنسان في الصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60890

تورية الأعداء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55997

معنى لفظ (لا أقربهنَّ)

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63812

عودة شخص بعدما حكم القاضي بوفاته وطلبه بعودة زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
62284

من دخل المسجد وقد صلى الناس العشاء في رمضان وبدأوا بالتراويح هل يصلي العشاء أولا ثم يلتحق معهم أم يدخل معهم بنية العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54391

من سعى أربعة عشر شوطاً

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى السعي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع