0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ إمكان انتساب الولد إلى الزوج
إمكان انتساب الولد إلى الزوج
السؤال :
س:إذا ولد للإنسان ولد مع أنه كان مسافراً . فهل ينسب إليه ؟|
الإجابة
ج:إذا كان الزوج قد أمكنه الوطء فينسب إليه لأن إمكان الوطء كافٍ في إلحاق الولد بالزوج . وامكان الوطء : هو أن تمضي مدة بعد العقد وقبل الزفاف يمكن للزوج أن يطأ الزوجة فيه ، فلو وقع العقد في الصباح وسافر بعد الظهر وظل غائباً مدة سنة أو أكثر فولدت المرأة فإن الولد ينسب إليه . لإمكان الوطء.
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60222

تبني الولد من اللقطاء

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55437

حول تحريم نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60139

الزواج بأم امرأة عقد عليها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60873

تولي المرأة منصباً في الجيش أو الأمن

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54682

حكم زيادة ركعة أو سجدة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60914

طاعة الأمراء في السفر

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61274

القول برجوع بلالاً من الشام إلى المدينة لمتاعبة الرسول ﷺ له في المنام

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64772

ضم المال الخاص إلى العام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61466

الذهاب إلى الحوثيين لأخذ الحق

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع