0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ضم المال الخاص إلى العام
ضم المال الخاص إلى العام
السؤال :
رجل له أربعة أبناء وثلاث بنات وأمهم وأبوهم واحد توفي ابنه الكبير وله ولدين وابنتان وبعد فترة توفي ابنه الثاني عازب وبعد فترة من الزمن قام الأب بإقامة أبناء ابنه المتوفي مقام أحد أعمامهم في كل ما يملك من مال ،|ووضع تلك الإقامة عند أحد الأشخاص من المنطقة أمانة حتى يبلغان أشدهم .|وبعد ذلك قام أحد الأعمام بإجراء قسمة أرباع (ثلاثة أرباع له ولأخته والربع الآخر لأبناء المتوفي ) وإرغامهم على ذلك مدعيّاً بأن ليس لهم حق لأن والدهم توفي قبل والده وهم مساكين ليس لهم حول ولا قوّة وكانوا في ظروف معيشية قاسية وليس لهم علم كم نصيبهم .|وأصبح يهدّدهم بأن لا إقامة لديهم وإنما أعطاهم الربع من نفسه مدعيّاً بأن ليس لديهم أيّ حق لما كان له من هيمنة عليهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء مصدقين بأن ليس لديهم أي حق وأجبرهم على القسمة التي أجراها بنفسه وأعطاهم الربع بحجة أنّهم لم يسلّموا له الإقامة التي أجراها والده لأبناء أخيه المتوفّي .|علماً بأن الشخص الذي وضعت عنده الأمانة قد توفّي قبل أن يقوم عم الأولاد بالقسمة وبعد فترة من الزمن وجد أولاد هذا الشخص الذي وضعت عنده الأمانة في سجلاته الخاصة وقاموا برد الأمانة إلى أهلها .|ووضحت الإقامة بأن الأخ الأكبر وهو المتوفي مشتري من والده جزء من ما ورثه أبوه وليس للأولاد علماً بأن والدهم مشترك مع والده في المال حسب ما حكت الإقامة أن أخواتهم الثلاث بعن جميع ما خصهن وتم الشراء أرباع وهذه وسيلة لضياع حق الأخ الأكبر من قبل أخيه الذي أجرى القسمة .|فكم نصيب الابن الأكبر الذي توفي وخلف أولاد وكيف أخذ العم ثلاثة أرباع له ولأخيه وإعطاء ابن أخيهم المتوفي الربع وهم إخوة من الأب والأم .|علماً بأن الأخ الأكبر اشترى نص المال وبعد وفاته ضمّ والده الشراء الخاص إلى العام فهل ضم المال الخاص إلى العام صحيح أم لا ؟|وهل هذه القسمة التي أجراها عمّهم صحيحة أم لا حيث أن القسمة قد أجريت في بعض المال والكثير من المال ما زال مشاع .|وهل إقامة الوالد أقطع أم قسمة الولد ؟
الإجابة
- إذا ثبتت وثيقة الإقامة التي أحضرها السائل وأطلعنا عليها فيكون حكمها معتبر نافذ وتكون الإقامة صحيحة مقام أحد الأعمام في الثلث أو ما دونه بحسب ورثة المتوفي (ع.س.م ) يستحقّها أولاد ( ش . ع. س ) ولا يجوز إنقاصهم شيئاً منها لأن هذا من تبديل الوصية التي نهى الله عنها كما قال تعالى :( فمن بدّله بعدما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه ..الآية )
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64793

الواجب بعد موت الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64971

هل يحجب الأخوة للأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64744

نصيب كل وارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66239

القروض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65750

حكم القروض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55312

حكم كثرة الحلف ودعوى أنه باللسان دون القلب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64766

توفى وترك أم وأب وزوجه وبنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64416

الجمع بين الصلوات ؟

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
63256

نفاسها إلى الأربعين يوما

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع