0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ بيع الزوج لإولاد اخيه وبيعه لزوجته قطعة من الارض
بيع الزوج لإولاد اخيه وبيعه لزوجته قطعة من الارض
السؤال :
- لي زوج تزوجته قبل 50 عام وخلالها لم يوفّق الله بالإنجاب وعاش زوجي طيلة هذه المدة |كلالة وليس له ورثة سوى إخوان أشقاء له وزوجته .|في حياته قام زوجي ببيع نصف ممتلكاته من الأرض على أولاد أخيه المتوفى قبله إضافة إلى ذلك حرر لهم نذر بثلث مما تبقى من أملاكه .|ثمّ أنّ زوجي حرر لي وثيقة بيع بقعة أرض من أملاكه الباقية وذلك بالثمن قدره مائة وخمسون ألف ريال ورقيّة مقابل حقوقي وديوني التي بذمته ، وحرّر لي وثيقة الشراء براءة لذمّته وهي وثيقة شرعيّة محرّرة بخط أمين شرعيّ عدل وشهود عليها أرفق لسماحتكم صورة منها .|والحال أن زوجي توفيّ وأنا في عصمته وله أخوان حالياً ينازعوني إخوانه على هذه القطعة التي حرّر لي بها زوجي وثيقة الشراء تحت مزعوم أنّ الشراء الصادر من زوجي باطل وأنّه تحويز بحسب وجهة نظرهم .|بينما هناك بيع صدر من زوجي على أولاد أخيه بنصف أملاكه من الأرض وكذلك هناك نذر صدر من زوجي أيضاً لنفس أولاد أخيه الذين باع عليهم ومع ذلك لا ينازعونهم ، وإنما فقط ينازعوني أنا على القطعة التي حرّر لي زوجي بها وثيقة شراء والسؤال :|1) ما حكم الشرع في البيع الصادر من زوجي لأولاد أخيه وفي النذر الصادر منه لهم أيضاً بالثلث ؟|2) ما حكم الشرع في القطعة التي حرّر لي بها زوجي وثيقة بيع لي منه ؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
ج1- إذا ثبت البيع بالبيّنة الشرعيّة من المالك لأبناء أخيه ولم يكن في ذلك مواطأة على ظلم الورثة فالبيع صحيح والله أعلم .
- وأما ادعاء الورثة أو بعضهم التواطؤ على ظلمهم فلهم حق الرفع إلى القضاء للنظر في صحّة ذلك البيع ومدى شرعيّته والله أعلم .
- وأما النذر فإنه ثابت كما ظهر بالوثيقة المرفقة ويكون منجزاً يخرج من ملك الناذر إلى ملك المنذور له والله أعلم .
ج2- إذا ثبت أيضاً البيع للزوجة بالبيّنة الشرعيّة فهو صحيح نافذ لا يجوز لأحد الاعتراض عليه ولا إبطاله .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63122

مات عن:ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64763

مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68233

مات عن: زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65250

هل نأخذ من الرؤى حكم شرعي

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
64566

الحج من مال دكان يباع فيه خمر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64940

ترك المصلّي سجدة من سجدتي الركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64169

الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65391

دفع المرأة مهراً لوالد الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
60468

بيع ذهب محلي بذهب خليجي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع