0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ النزول للسجود على الركبتين أم اليدين
النزول للسجود على الركبتين أم اليدين
السؤال :
عند الخرور للسجود ، فهل ينـزل المصلي على يديه , أم على ركبتيه ؟
الإجابة
اختلفت كلمة العلماء في هذا: فجمهور أهل العلم على النـزول على الركبتين ، انظر ” المجموع ” (3/421) و” المغني ” (1/554) و”الاعتبار” للحازمي (ص121) وما بعدها و”معالم السنة” (1/397) و”التحقيق” لابن الجوزي ، و”الفتح” (2/291) وما بعدها .
وقد استدل كل من الفريقين بادلة ، لا يصح منها عندي شيء ، وما صح منها ليس بظاهر في الدلالة ،
فاستدل من قال بالنـزول على اليدين بحديث أبي هريرة: من طريق عبد العزيز بن محمد الدراودي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال:” إذا سجد أحدكم ؛ فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه ” أخرجه أبو داود (840) والنسائي (1091) وغيرهما .
وقد أُعِلَّ هذا الحديث بعدة علل ، فمن ذلك:
1- قول الإمام البخاري بعد إخراجه في ترجمة محمد بن عبد الله بن الحسن: ” ولا يتابع عليه ، ولا أدري أسمع من أبي زناد أم لا ” اهـ .من ” التاريخ الكبير ” (1/139) وقد اعترض على هذا الإعلال بتوثيق النسائي , وابن حبان لمحمد بن الحسن ، وأن الثقة لا يحتاج إلى متابع ، وعندي أن هذا الاعتراض لا يسلم من نظر:
فقول البخاري: “لا يتابع عليه” تليين من البخاري لمحمد بن الحسن ، ومثله لا يُدْفَع بتوثيق النسائي ، الذي عُرِفَ بشيء من التساهل في توثيق الطبقات العليا ، وابن حبان أكثر منه تساهلا .
أضف إلى ذلك: أن ابن سعد قال: ” كان – أي محمد بن الحسن – قليل الحديث ، وكان يلزم البادية، ويحب الخلوة ” اهـ من ” تهذيب التهذيب ” (9/252).
ومن كان قليل الحديث ؛ فلا يكون – في الغالب – ضابطا ، ومن كان ملازما للبادية ، مؤْثِرًا للخلوة ، فمثله يفوته كثير من المشايخ ، وهذا يشير إلى سبب قول البخاري:” ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا ” فلعله لذلك توقف الإمام البخاري في سماعه من شيخ مشهور كأبي الزناد ، يفترض أن له تلامذة كثيرين ، فقد يقال: أين تلامذة أبي الزناد من هذا النص الصريح في مثل هذه المسألة النـزاعية , وبمثل هذه السلسلة المشهورة: ” كأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ؟ ” ولا يمكن دفع توقف البخاري في السماع بأن مذهب البخاري فيه تشدد ؛ لأن مذهبه هو مذهب الأئمة قاطبة إلا من خالف ، انظر ” شرح علل الترمذي ” لابن رجب الحنبلي (1/372) .
2- الحديث يدور على عبدالعزيز بن محمد الدراوردي ، وهو مختلف فيه ، فقد أطلق بعضهم توثيقه ، وبعضهم أطلق تجريحه ، وبعضهم فصَّل: فرد حديثه إذا روى عن عبيد الله العمري دون غيره ، وبعضهم قبل حديثه إذا حدث من كتابه ، دون أن يحدث من حفظه ، أو من كتب الناس ، فإنه يخطئ في مثل ذلك ، وهذا هو الراجح عندي: أننا نحتج به إن حدث من كتابه ، أما إن روى عن عبيد الله العمري ، أو روى من حفظه ، أو من كتب الناس ؛ فلا يُحْتَجُّ به ، وهذا الموضع من ذاك ، وعلى ذلك فلا يحتج بهذا الحديث لذلك .
3- ومنهم من أعله للاختلاف في لفظه ، كما في ” سنن البيهقي ” (2/100) والإعلال بذلك غير سديد ، لعدم صحة السند ، بالرواية المخالفة .
4- وأعله ابن القيم بالقلب في متنه ، وخلاصة قوله: أن البعير أول ما يلامس به الأرض عند بروكه يداه ، فالمخلفة تكون بالنـزول على الركبتين ، فإذا كان الحديث يحذر من التشبه بالبعير ، ومع ذلك يأمر بالنـزول على اليدين ؛ فهذا تناقض ، يشير إلى قلب في الرواية ، وأن صواب العبارة:” ولا ينـزل على يديه قبل ركبتيه ” بخلاف ما ذكر: ” ولينـزل على يديه قبل ركبتيه ”
هذا محصل ما ذهب إليه ابن القيم – رحمه الله – وقد أطال في سرد الوجوه المقوية لقوله ، وبعض ماذكره محل نظر ، وإن كان ما ذهب إليه في هيئة بروك البعير يشهد له الواقع ، كما لا يخفي على من عاين ذلك ، والله أعلم .
5- وهناك من أعل الحديث بالنسخ ، كابن خزيمة – رحمه الله – انظر ” صحيحه ” (1/319/628) والصواب أن الناسخ أوهى من المنسوخ ، والحديث من الأصل لا يصح ، فلا نحتاج للكلام على النسخ ، والله أعلم .
– وقد استشهد بعضهم – لتقوية حديث أبي هريرة – بحديث ابن عمر ، من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن العمري عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ، وقال: ” كان النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يفعل ذلك “. أخرجه ابن خزيمة (1/318-319/627) .
وهذا الصنيع غير سديد ، فالحديث يدور على الدراوردي ، والدراوردي قد طعن النسائي في روايته عن العمري هذا ، فكيف يكون شاهدًا ؟ وقد صرح البيهقي بوهم الدراوردي في هذه الرواية ، كما في ” الكبرى ” (2/100-101) والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر السجود على اليدين ، لا النـزول عليهما ، وهذا يدل على نكارة هذه الرواية .
واحتج من قال بالنـزول على الركبتين بأدلة ، منها:
1- حديث وائل , وله طريقان:
(أ) من طريق يزيد بن هارون عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل قال: ” رأيت النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ” اخرجه أبو داود (383) والنسائي (1089) وغيرهما .
وهذا حديث منكر ، فقد خالف شريك خمسة وعشرين راويًا .
رووه عن عاصم بدون هذه الجملة ، ولا ينفع شريكًا أن يزيد بن هارون روى عنه . فقد قال الدارقطني بعد إخراج هذا الحديث: ” وقال ابن أبي داود: “وضع ركبتيه قبل يديه” تفرد به يزيد عن شريك ، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك ، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به ، والله أعلم ” اهـ (1/271) .
ومع ذلك فقد خولف شريك من شقيق أبي ليث – وهو مجهول – فأرسله ، وفي الحديث مخالفة أخرى ، ليس هذا موضعها .
(ب) الطريق الثانية من حديث وائل:
من طريق همام ثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار عن أبيه وائل ” أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – … لما سجد ؛ وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه ” وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، والرواية الصحيحة من طريق عبد الجبار ليس فيها هذه الجملة فهي رواية منكرة .
وهناك وجه آخر لهذه الرواية عند البيهقي (2/99) مسلسل بالعلل مع نكارته .
2- حديث أنس ، قال: “رأيت النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كَبَّرَ ، فحاذى بإبهاميه أذنيه ، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه ، ثم رفع رأسه ، حتى استقر كل مفصل في موضعه ، ثم انحط بالتكبير ، حتى سبقت ركبتاه يديه ” أخرجه الحاكم (1/226) والدارقطني (1/271/1293) وهذا سند ضعيف ؛ من أجل العلاء بن إسماعيل العطار فإنه ضعيف ، بل قد خلف من هو أوثق منه ، الذي رواه عن عمر موقوفًا ، فَرَفَعَهُ ، وجَعَلَهُ من مسند أنس منكر ، انظر ” لسان الميزان ” (5/183) .
3- حديث حكيم بن حزام عند النسائي (1084) قال: ” بايعت رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أن لا أخر إلا قائما ” وهو حديث حسن ، لكن معناه في غير هذا الباب .
جاء في ” النهاية ” لابن الأثير (2/21): ” ومعنى الحديث: ” لا أموت إلا متمسكًا بالإسلام ..” اهـ. وهذا المعنى هو الذي يناسب قول حكيم: ” بايعت رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – …” فإن البيعة تكون على أمر عظيم ، لا في مثل هذا الأمر المتنازع فيه ، والذي تصح الصلاة بدونه اتفاقا ، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ، انظر ” مجموع الفتاوى ” (22/449) .
4- حديث أبي كعب: ” كان رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يخر على ركبتيه ، ولا يتكئ ” وهو حديث ضعيف ، انظر ” الضعيفة ” (929) لشيخنا الألباني – حفظه الله ، وأتم له الشفاء – وقد وقع في ” موارد الظمآن ” (2/213/497) بلفظ: ” كان يختفر على ركبتيه ، ولا يتكئ ” وهذا أنسب ، فإن الحديث لو صح في حالة النهوض من السجود ، لا الخرور إلى السجود ، والله أعلم .
5- وقد استدلوا بعدة آثار عن الصحابة والتابعين في ذلك ، ولا يصح شيء من ذلك عن أحد من الصحابة – فيما أعلم – وقد فصلت الكلام على ذلك في كتابي الخاص ببعض مسائل في الصلاة وأحكامها ، فيرجع إليه .
إنما الذي صح في هذا الباب: أن ابن سيرين كان يضع ركبتيه قبل يديه ، وكذا أبو قلابة ، وأن الحسن كان يخر فيبدأ بيديه ، وقال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم ، وأن قتادة سئل عن ذلك ، فقال: يضع أهون ذلك عليه .
وقد قال النووي في ” المجموع ” (3/421): ” واحتُجَّ لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث ، ولمن قال بعكسه بأحاديث ، ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة …” اهـ.
وهذا لا يلزم منه تضعيفه الأحاديث السابقة كما لا يخفى ، لكن الأمر على ما قد علمتَ ، والله أعلم .
واستدل الطحاوي في ” شرح المعاني للآثار ” (1/255-256) بدليل نظري ، محصله أنه قد اتفق العلماء على البدء برفع الرأس من السجود ، ثم اليدين ، ثم الركبتين ، وأن ما يبتدأ به في النـزول ، يتأخر عند النهوض ، واستدل بذلك على النـزول على الركبتين ، ومنهم من قال: أنه أرفق بالمصلى ، وقد عكس ذلك ابن المنير ، انظر في ” الفتح ” (2/291).
والراجح عندي – عند عدم ثبوت شيء من أدلة الطرفين –: أن يكون في الأمر سعة ، ولا حاجة للنكير على المخالف في ذلك ، والحال كما ترى ،وإن كان النـزول على الركبتين أقرب من حيث الهيئة في مخالفة بروك البعير ، لكن عندي في النهي عن التشبه بالبعير ، وقفة من جهة الإسناد ، فراويه هو محمد بن عبدالله بن الحسن ، وقد سبق ما قيل فيه ، والرواي عنه عبد الله بن نافع الصائغ ، لا يحتج به – وإن توبع من الدراوردي على هذا القدر – فبقي ما قال البخاري في محمد بن عبد الله بن الحسن ، والعلم عند الله تعالى .
2021-09-12 13:01:29
فتاوى : فتاوى صفة الصلاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61594

وضع اليدين في التشهد في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
67985

الدعاء بعد صلاة الفريضة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
55479

مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61535

صحة حديث ظهور الرجل السفياني في آخر الزمان

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61652

حمل السلاح يوم العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61614

فضل صيام يوم عاشوراء

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65641

من يستلم راتب الوالد المتوفي الابن أم الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
56076

النفقة على الزوجة المريضة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63680

الأذان داخل القبر على الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع