0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ حول نكاح الشغار بين الأقارب
حول نكاح الشغار بين الأقارب
السؤال :
السؤال: حصل في عام 1983م زواج بيني وبين ابن عمي، وتم الزواج بالتبادل بدون شرط أو مهر بحسب الجاهلية، فما حكمه، بحيث أنه لم يدفع إلا ألفين شلن فقط -دخلة- فما الحكم في هذا الزواج؛ نرجو إفادتنا؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نكاح الشغار باطل لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، والواجب تجديد العقد، وتسمية المهر لكل منهما على ما تراضا عليه. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55439

مسألة في نكاح الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60216

الاشتراء في وطئ أمة في طهر واحد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60130

نداء الرجل أبو زوجته وأم زوجته بعمي وعمتي

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65837

صفة صلاة الوتر

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64515

رضاعة الخالة من الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66356

من يرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع