0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ حول نكاح الشغار بين الأقارب
حول نكاح الشغار بين الأقارب
السؤال :
السؤال: حصل في عام 1983م زواج بيني وبين ابن عمي، وتم الزواج بالتبادل بدون شرط أو مهر بحسب الجاهلية، فما حكمه، بحيث أنه لم يدفع إلا ألفين شلن فقط -دخلة- فما الحكم في هذا الزواج؛ نرجو إفادتنا؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نكاح الشغار باطل لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، والواجب تجديد العقد، وتسمية المهر لكل منهما على ما تراضا عليه. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60221

الحكم إذا وطئ جارية ثلاثة أشخاص في أطهار مختلفة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68089

جدة الزوجة من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60120

زواج البدل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67216

كيفية التوبة من الذنب

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علي بن محمد بارويس
64628

قول طالق وقت الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65870

الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع