0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ حول نكاح الشغار بين الأقارب
حول نكاح الشغار بين الأقارب
السؤال :
السؤال: حصل في عام 1983م زواج بيني وبين ابن عمي، وتم الزواج بالتبادل بدون شرط أو مهر بحسب الجاهلية، فما حكمه، بحيث أنه لم يدفع إلا ألفين شلن فقط -دخلة- فما الحكم في هذا الزواج؛ نرجو إفادتنا؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نكاح الشغار باطل لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، والواجب تجديد العقد، وتسمية المهر لكل منهما على ما تراضا عليه. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60137

الزواج بالخامسة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62834

ولد بنت الأخت هل هو محرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60207

حديث: (وللعاهر الحجر)

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67319

إعطاء الزكاة لأولاد ابني

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65253

الانتفاع بأرض موقوفة لمقبرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
64952

الحلف بالتحريم وهو غاضب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع