0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ زواج الرجل بابنة ابن أخته
زواج الرجل بابنة ابن أخته
السؤال :
هل يجوز لرجل أن يتزوج بابنة ابن اخته أم لا
الإجابة
الحمد لله وبعد:
فلا يجوز له أن يتزوج بابنة ابن أخته لأنها من المحارم إجماعا فهي من ضمن المحرمات من النسب قال العلامة البغوي رحمه الله في تفسيره (وبنات الأخ وبنات الأخت) ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن. انتهى
والخلاصة: أن بنت ابن الأخت من المحارم ولا يجوز التزوج بها والله الموفق.
2022-02-05 10:58:05
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60124

زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68127

رؤية الأخ من الرضاعة شعر أخته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
55437

حول تحريم نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62591

تعريف الصحابي

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61821

صلاة العشاء قصرًا خلف إمام مُتم للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63045

هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي لتسديد الديون؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65255

رضاعة البنت من الأم وحكم الزواج من ابن عمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56450

لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56337

صحة أن العين تدخل الرجل القبر والجمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع