0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ زواج الرجل بابنة ابن أخته
زواج الرجل بابنة ابن أخته
السؤال :
هل يجوز لرجل أن يتزوج بابنة ابن اخته أم لا
الإجابة
الحمد لله وبعد:
فلا يجوز له أن يتزوج بابنة ابن أخته لأنها من المحارم إجماعا فهي من ضمن المحرمات من النسب قال العلامة البغوي رحمه الله في تفسيره (وبنات الأخ وبنات الأخت) ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن. انتهى
والخلاصة: أن بنت ابن الأخت من المحارم ولا يجوز التزوج بها والله الموفق.
2022-02-05 10:58:05
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68081

زوج بنت الأخ ليس بمحرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60121

الزواج بامرأة كتابية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68129

ثبوت الأخوة بالرضاعة ولو بقطرات قليلة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62201

اختلاف المؤذنين في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62435

عقد المرأة لنفسها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62119

هل الوعد بالطلاق يوقع الطلاق؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60190

اسم الرجل الذي يقال بأنه كان غائباً عن زوجته فاستأذنت رسول الله ﷺ بأن تخرج من البيت لزيارة والدها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55981

خلو الرجل بالمرأة المطلقة منه

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65860

هل ابن العم له شيء في البيت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع