0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ زواج الرجل بابنة ابن أخته
زواج الرجل بابنة ابن أخته
السؤال :
هل يجوز لرجل أن يتزوج بابنة ابن اخته أم لا
الإجابة
الحمد لله وبعد:
فلا يجوز له أن يتزوج بابنة ابن أخته لأنها من المحارم إجماعا فهي من ضمن المحرمات من النسب قال العلامة البغوي رحمه الله في تفسيره (وبنات الأخ وبنات الأخت) ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن. انتهى
والخلاصة: أن بنت ابن الأخت من المحارم ولا يجوز التزوج بها والله الموفق.
2022-02-05 10:58:05
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60220

الحكم في الجارية إن وطأها مشتركون فأتت بولد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60208

نسب المولود إلى الزاني

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62018

الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62083

حكم عقد النكاح شفويا بدون كتابة وثيقة

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61811

لمس القبل أو الدبر

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62026

كم عدة المطلقة، وكم مدة القرء؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55487

الفروق بين الرجل والمرأة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
60126

الزواج بابنة امرأته التي طلقها الزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65281

رغبة غير المنذر له في شيء من النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع