0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ زواج الرجل بابنة ابن أخته
زواج الرجل بابنة ابن أخته
السؤال :
هل يجوز لرجل أن يتزوج بابنة ابن اخته أم لا
الإجابة
الحمد لله وبعد:
فلا يجوز له أن يتزوج بابنة ابن أخته لأنها من المحارم إجماعا فهي من ضمن المحرمات من النسب قال العلامة البغوي رحمه الله في تفسيره (وبنات الأخ وبنات الأخت) ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن. انتهى
والخلاصة: أن بنت ابن الأخت من المحارم ولا يجوز التزوج بها والله الموفق.
2022-02-05 10:58:05
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62018

الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60115

النكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68083

مصافحة زوج بنت الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62188

سقوط شعرة من الحسم من دون عمد اثناء الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62990

لماذا الأعمال الخيرية تفتقد للديمومة والاستمرار؟

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62516

شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64915

الزواج من فتاة رضعت مع أخته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65936

لمس الرجل للمرأة والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
62118

جماع الزوجة بعد الطهر وقبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع