0

فتاوى

الرئيسية / ما حكم اللعب بالشطرنج؟
ما حكم اللعب بالشطرنج؟
السؤال :
هل اللعب بالشطرنج والباصرة حرام علماً بأننا نلعبها فقط للتسلية ولا ندخل القمار فيها؟
الإجابة
لم يثبت في الشطرنج شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم
ولذلك اختلف العلماء في حكم اللعب به على قولين:
الأول: التحريم
الثاني: الكراهة.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى (32/216) عَنْ اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ أَمْ مَكْرُوهٌ؟ أَمْ مُبَاحٌ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: حَرَامٌ ; فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ؟ وَإِنْ قُلْتُمْ: مَكْرُوهٌ ; فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى كَرَاهَتِهِ؟ أَوْ مُبَاحٌ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى إبَاحَتِهِ؟
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّعِبُ بِهَا: مِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ: وَمِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ; وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ; وَلَيْسَ مِنْ اللَّعِبِ بِهَا مَا هُوَ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ .ا.هـ.
ويستفاد من كلام شيخ الإسلام أنه لم يقل أحدٌ من الأئمةِ بإباحةِ الشطرنجِ.
فالخلاف بين العلماء دائر بين التحريم – وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والكراهة – وهو قول الشافعي –
ولهذا رد الإمام ابن القيم في الفروسية (ص 313) قول من قال: أن مذهب الشافعي الإباحة بقوله:
وقد اتفق على تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم‘ والشافعي لم يجزم بإباحتها‘ فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها ؛ فإن هذا كذب عليه‘ بل قال: ” وأما الشطرنج فلم يتبين لي تحريمها ” . فتوقف رضي الله عنه في التحريم ولم يفت بالإباحة .ا.هـ.
والكراهة عند العلماء المتقدمين دائرة بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه وأكثر ما تستعمل في كراهة التحريم
وممن كره اللعب بها يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس.
وخلاصة القول إن الشطرنج يحرم في حالين:
الأول: إذا كان فيه قمار فهذا محرم باتفاق العلماء.
الثاني: إذا أكثر منه الشخص حتى ألهاه عن ذكر الله ولو كان بدون قمار.
وأما إذا كان اللعب به لا مضرة منه كالقمار والصد عن ذكر الله والصلاة وإيغار الصدور وبذاءة اللسان فيكون مباحا لأن اللعب به ليس محرما لذاته وإنما لكونه ذريعة والذريعة تقدر بقدرها‘ ولأن اللعب بالشطرنج من الرياضات الذهنية القائمة على الدهاء والذكاء والفطنة وتنمية المواهب واستعمال الفكر والحواس وهذا أمر مطلوب إذا كان نادرا ولا يشغل جل الوقت وكان مع صديق أو أحد أفراد العائلة لغرض تنمية الموهبة واستجمام النفس فهذا مباح بناء على الأصل والله تعالى أعلم
2021-09-25 12:07:35
فتاوى : فتاوى شئون وعادات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62458

عادات وتقاليد المجتمع في الزواج

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55639

قراءة المجلات والجرايد داخل المسجد

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
61258

هل يوجد قبر في بلاد أخرى باسم قبر النبي نوح عليه السلام

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62504

أكل لحم الهجر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62002

نفقة الولد المعسر على الوالدين المحتاجين

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62119

هل الوعد بالطلاق يوقع الطلاق؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64096

حكم من صلى قبل الأذان بدقيقة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62760

الاحتفال بالمولد النبوي

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61227

حكم الجروح التي تصيب الوجه بالأظافر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع