0

فتاوى

الرئيسية / ما حكم اللعب بالشطرنج؟
ما حكم اللعب بالشطرنج؟
السؤال :
هل اللعب بالشطرنج والباصرة حرام علماً بأننا نلعبها فقط للتسلية ولا ندخل القمار فيها؟
الإجابة
لم يثبت في الشطرنج شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم
ولذلك اختلف العلماء في حكم اللعب به على قولين:
الأول: التحريم
الثاني: الكراهة.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى (32/216) عَنْ اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ أَمْ مَكْرُوهٌ؟ أَمْ مُبَاحٌ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: حَرَامٌ ; فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ؟ وَإِنْ قُلْتُمْ: مَكْرُوهٌ ; فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى كَرَاهَتِهِ؟ أَوْ مُبَاحٌ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى إبَاحَتِهِ؟
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّعِبُ بِهَا: مِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ: وَمِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ; وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ; وَلَيْسَ مِنْ اللَّعِبِ بِهَا مَا هُوَ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ .ا.هـ.
ويستفاد من كلام شيخ الإسلام أنه لم يقل أحدٌ من الأئمةِ بإباحةِ الشطرنجِ.
فالخلاف بين العلماء دائر بين التحريم – وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والكراهة – وهو قول الشافعي –
ولهذا رد الإمام ابن القيم في الفروسية (ص 313) قول من قال: أن مذهب الشافعي الإباحة بقوله:
وقد اتفق على تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم‘ والشافعي لم يجزم بإباحتها‘ فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها ؛ فإن هذا كذب عليه‘ بل قال: ” وأما الشطرنج فلم يتبين لي تحريمها ” . فتوقف رضي الله عنه في التحريم ولم يفت بالإباحة .ا.هـ.
والكراهة عند العلماء المتقدمين دائرة بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه وأكثر ما تستعمل في كراهة التحريم
وممن كره اللعب بها يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس.
وخلاصة القول إن الشطرنج يحرم في حالين:
الأول: إذا كان فيه قمار فهذا محرم باتفاق العلماء.
الثاني: إذا أكثر منه الشخص حتى ألهاه عن ذكر الله ولو كان بدون قمار.
وأما إذا كان اللعب به لا مضرة منه كالقمار والصد عن ذكر الله والصلاة وإيغار الصدور وبذاءة اللسان فيكون مباحا لأن اللعب به ليس محرما لذاته وإنما لكونه ذريعة والذريعة تقدر بقدرها‘ ولأن اللعب بالشطرنج من الرياضات الذهنية القائمة على الدهاء والذكاء والفطنة وتنمية المواهب واستعمال الفكر والحواس وهذا أمر مطلوب إذا كان نادرا ولا يشغل جل الوقت وكان مع صديق أو أحد أفراد العائلة لغرض تنمية الموهبة واستجمام النفس فهذا مباح بناء على الأصل والله تعالى أعلم
2021-09-25 12:07:35
فتاوى : فتاوى شئون وعادات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65156

من يدعو باسم محمد بغير ذكر الأب ؟

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
62692

لفظ (سيد) هل هو خاص !

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
55423

استعمال جهاز (فيديو سيدي) في العلوم النافعة

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62136

"اشتمال الرجال والنساء في حديث: "سبعة يظلهم الله

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62255

هل يجوز للمريض أن يفطر في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61984

أنذرت بأن أسمي أحد أبنائي باسم متعلق بأسماء الله؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55402

حكم الاقتراض من البنك للزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
62058

هجرها زوجها ست سنوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65795

حكم القرض الربوي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع