0

فتاوى

الرئيسية / ما حكم اللعب بالشطرنج؟
ما حكم اللعب بالشطرنج؟
السؤال :
هل اللعب بالشطرنج والباصرة حرام علماً بأننا نلعبها فقط للتسلية ولا ندخل القمار فيها؟
الإجابة
لم يثبت في الشطرنج شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم
ولذلك اختلف العلماء في حكم اللعب به على قولين:
الأول: التحريم
الثاني: الكراهة.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى (32/216) عَنْ اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ أَمْ مَكْرُوهٌ؟ أَمْ مُبَاحٌ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: حَرَامٌ ; فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ؟ وَإِنْ قُلْتُمْ: مَكْرُوهٌ ; فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى كَرَاهَتِهِ؟ أَوْ مُبَاحٌ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى إبَاحَتِهِ؟
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّعِبُ بِهَا: مِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ: وَمِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ; وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ; وَلَيْسَ مِنْ اللَّعِبِ بِهَا مَا هُوَ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ .ا.هـ.
ويستفاد من كلام شيخ الإسلام أنه لم يقل أحدٌ من الأئمةِ بإباحةِ الشطرنجِ.
فالخلاف بين العلماء دائر بين التحريم – وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والكراهة – وهو قول الشافعي –
ولهذا رد الإمام ابن القيم في الفروسية (ص 313) قول من قال: أن مذهب الشافعي الإباحة بقوله:
وقد اتفق على تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم‘ والشافعي لم يجزم بإباحتها‘ فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها ؛ فإن هذا كذب عليه‘ بل قال: ” وأما الشطرنج فلم يتبين لي تحريمها ” . فتوقف رضي الله عنه في التحريم ولم يفت بالإباحة .ا.هـ.
والكراهة عند العلماء المتقدمين دائرة بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه وأكثر ما تستعمل في كراهة التحريم
وممن كره اللعب بها يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس.
وخلاصة القول إن الشطرنج يحرم في حالين:
الأول: إذا كان فيه قمار فهذا محرم باتفاق العلماء.
الثاني: إذا أكثر منه الشخص حتى ألهاه عن ذكر الله ولو كان بدون قمار.
وأما إذا كان اللعب به لا مضرة منه كالقمار والصد عن ذكر الله والصلاة وإيغار الصدور وبذاءة اللسان فيكون مباحا لأن اللعب به ليس محرما لذاته وإنما لكونه ذريعة والذريعة تقدر بقدرها‘ ولأن اللعب بالشطرنج من الرياضات الذهنية القائمة على الدهاء والذكاء والفطنة وتنمية المواهب واستعمال الفكر والحواس وهذا أمر مطلوب إذا كان نادرا ولا يشغل جل الوقت وكان مع صديق أو أحد أفراد العائلة لغرض تنمية الموهبة واستجمام النفس فهذا مباح بناء على الأصل والله تعالى أعلم
2021-09-25 12:07:35
فتاوى : فتاوى شئون وعادات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62868

التهرب من الإجابة المجانية

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
62837

حكم لعب الشطرنج

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
66384

تعليق الصور

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63479

ما حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم؟

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63077

الاستثمار مع الأب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الاستثمار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63477

ما حكم تعزية الكافرين بمصابهم؟

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55456

احكم زكاة ما تؤجره الجمعيات الخيرية من أغراض

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

علي بن محمد بارويس
54647

حكم من يجذب مصلياً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62582

حكم وضع الكفارة في جمع تبرعات؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع