0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ حكم التزوج من اللقيطة
حكم التزوج من اللقيطة
السؤال :
س:هل يجوز لمتبني اللقيطة أن يتزوج بها ؟|
الإجابة
ج:إذا لم ترضع البنت لا من زوجته ولا من ابنته ولا من زوجة ابنه ولا من أمه ولا أخته . ولا من غيرها من المحارم فيجوز له الزواج بها . ويعقد له بها القاضي الشرعي . أما إذا رضعت من زوجته فهو أبوها من الرضاع ومن ابنته فهو جدها من الرضاع ومن زوجة ابنه فهو جدها من الرضاع ومن أمه فهو أخوها من الرضاع ومن أخته فهو خالها من الرضاع . وهكذا وهلم جراً وعلى هذه فقس .
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60115

النكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68080

التحريم بالمصاهرة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68102

حرمة زوج الأم على زوجة الأبن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60921

الفرار من الزحف

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54330

الإحرام في غير أشهر الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54422

مكان أخذ الحصى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62033

النقاب يضايقنى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65949

الزواج من خال الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64515

رضاعة الخالة من الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع