0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ حكم التزوج من اللقيطة
حكم التزوج من اللقيطة
السؤال :
س:هل يجوز لمتبني اللقيطة أن يتزوج بها ؟|
الإجابة
ج:إذا لم ترضع البنت لا من زوجته ولا من ابنته ولا من زوجة ابنه ولا من أمه ولا أخته . ولا من غيرها من المحارم فيجوز له الزواج بها . ويعقد له بها القاضي الشرعي . أما إذا رضعت من زوجته فهو أبوها من الرضاع ومن ابنته فهو جدها من الرضاع ومن زوجة ابنه فهو جدها من الرضاع ومن أمه فهو أخوها من الرضاع ومن أخته فهو خالها من الرضاع . وهكذا وهلم جراً وعلى هذه فقس .
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66952

نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68087

زوجة أب الزوجة التي ليست أمًا للزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68112

زوج البنت ليس بمحرم للزوجة الثانية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55115

اللحم المستورد المذبوح على غير الطريقة الإسلامية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54402

الوقوف بالمريض في عرفات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56437

لبس الحرير الحقيقي أيام الحرب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63522

كتابة آيات قرآنية بصورة تشكيلية

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62574

تأخير النذر بسبب عدم توفر الماء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65614

وقت الثلث الأخير من الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع