0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ قول الرجل حرام ويمين
قول الرجل حرام ويمين
السؤال :
س:إذا قال الرجل حرام ويمين فهل تسمى لفظة (حرام) طلاق أم يمين ؟ وهل عليه كفارة ؟|
الإجابة
ج:لفظة "حرام" إن نوى بها الشخص طلاقاً تقع طلاقاً وأن نوى بها يميناً تقع يميناً. والسيد العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) قال : لا تقع طلاقاً ولا يميناً لأنها ليست صفة من صفات الله تعالى . وليس عليه كفارة .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64730

تعليق النذر بالموت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64055

من نذر ولم يوفي ما حكم ذلك

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
55312

حكم كثرة الحلف ودعوى أنه باللسان دون القلب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54330

الإحرام في غير أشهر الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54672

الحكم إذا ترك المؤتم مسنوناً أو فرضًا

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55873

حكم (ذبح الذبيحة التي تسمى الهجر أو العقير)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66113

قول عليهم السلام للعلماء او الائمة

فتاوى العقيدة / فتاوى الصحابة وأهل البيت

علي بن محمد بارويس
65940

قول السائل (حرام طلاق ثلاثا)

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56135

التأكد من أن االرضاع كان في حال الصغر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع