0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ قول الرجل حرام ويمين
قول الرجل حرام ويمين
السؤال :
س:إذا قال الرجل حرام ويمين فهل تسمى لفظة (حرام) طلاق أم يمين ؟ وهل عليه كفارة ؟|
الإجابة
ج:لفظة "حرام" إن نوى بها الشخص طلاقاً تقع طلاقاً وأن نوى بها يميناً تقع يميناً. والسيد العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) قال : لا تقع طلاقاً ولا يميناً لأنها ليست صفة من صفات الله تعالى . وليس عليه كفارة .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67267

الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55209

إخراج الكفارة لفقراء من المجاهدين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67123

القسم في الضيافة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60205

تفضيل بعض الزوجات على بعض

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61073

استبدال السلام بألفاظ أخرى

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56452

حكم الإسلام في الذين يتشبهون من الرجال بالنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60162

خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55942

رجل قال وهو غاضب حرام وطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63492

موضع الخلق عند إبدال الله الأرض غير الأرض

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع