0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ قول الرجل حرام ويمين
قول الرجل حرام ويمين
السؤال :
س:إذا قال الرجل حرام ويمين فهل تسمى لفظة (حرام) طلاق أم يمين ؟ وهل عليه كفارة ؟|
الإجابة
ج:لفظة "حرام" إن نوى بها الشخص طلاقاً تقع طلاقاً وأن نوى بها يميناً تقع يميناً. والسيد العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) قال : لا تقع طلاقاً ولا يميناً لأنها ليست صفة من صفات الله تعالى . وليس عليه كفارة .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55188

الحكم إن حلف على رجل دعاه ولم يبره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64729

التلفظ بالحرمة ولايقصد حرمة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64725

صحة النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60209

حديث: (واحتجبي منه يا سودة)

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55177

القسم بدين الكعبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56167

زكاة المال إذا كان المالك له من أهل البيت

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63631

قول الحمدلله عندما يقرأ الإمام وأما بنعمة ربك فحدث

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56036

حكم الرجل إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64514

رضاعة الرجل من جدتّه مع الخالة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع