0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ قول الرجل حرام ويمين
قول الرجل حرام ويمين
السؤال :
س:إذا قال الرجل حرام ويمين فهل تسمى لفظة (حرام) طلاق أم يمين ؟ وهل عليه كفارة ؟|
الإجابة
ج:لفظة "حرام" إن نوى بها الشخص طلاقاً تقع طلاقاً وأن نوى بها يميناً تقع يميناً. والسيد العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) قال : لا تقع طلاقاً ولا يميناً لأنها ليست صفة من صفات الله تعالى . وليس عليه كفارة .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64732

صفة صيام النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
61040

نذر ثواب قراءة الفاتحة إلى روح أحد مات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62573

كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61325

صيام تطوع وصيام كفارة في وقت واحد

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55203

شراء الحلوى وإعطائها الأطفال على أنها كفارة يمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54670

الحكم إذا سهى في الصلاة عدة سهوات

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60708

قول الشوكاني: "يندب تلقين السارق"

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55981

خلو الرجل بالمرأة المطلقة منه

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62067

الحكمة من تحريم جماع الزوجة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع