0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي
الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي
السؤال :
س: إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي أو أنت علي كبناتي . فهل يعد قوله هذا ظهاراً ؟|
الإجابة
ج:عند علماء الظاهر لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الأم فقط وأما لفظ غير الأم فلا يكون ظهاراً وعند غيرهم يكون ظهاراً قياساً على الأم وعلماء الظاهر لا يعملون بالقياس .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56034

معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56026

كفارة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60846

حكم الجاسوس المؤمن

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56323

التفويض والعلاج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62633

الجلوس على القبور والمشي عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
63285

إذا جمع المصلي بين صلاتين

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63557

دبلة الخطوبة بدون اعتقاد شئ بها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع