0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي
الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي
السؤال :
س: إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي أو أنت علي كبناتي . فهل يعد قوله هذا ظهاراً ؟|
الإجابة
ج:عند علماء الظاهر لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الأم فقط وأما لفظ غير الأم فلا يكون ظهاراً وعند غيرهم يكون ظهاراً قياساً على الأم وعلماء الظاهر لا يعملون بالقياس .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56033

دفع الكفارة كاملة لواحد من المساكين

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56030

الكفارة في الظهار لمن تدفع وكانت الأسرة كلها فقراء

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56019

قول الزوج لزوجته أنت علي كأبي وأمي وأخي وأختي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61102

وقت دخول المعتكف المسجد والخروج منه

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60708

قول الشوكاني: "يندب تلقين السارق"

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64296

حادثة مقتل الرئيس علي عبد الله صالح

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

أحمد بن حسن سودان المعلم
55115

اللحم المستورد المذبوح على غير الطريقة الإسلامية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60422

بيع الشيء الغائب إذا كان معلوماً محدداً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع