0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
السؤال :
س:إذا حلف رجل فهل يصح أن يكفِّر عنه شخص آخر ؟|
الإجابة
ج:لا يصح أن يكفر شخص عن شخص آخر ولكن يعينه بأن يملكه الكفارة وهو ينفقها .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56023

ماذا على الرجل إذا ظاهر من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66979

كلمات يقع بها الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

أكرم بن مبارك عصبان
65856

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54284

الحج على نفقة الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60883

شهيد المعركة في البحر، وأجره

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56412

تيسير التقاضي

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54582

الكلام على صلاة المأموم وصلاة الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66075

الظهور على أولاد الخالة في الرضاعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60740

حد الخمر على شاربها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع