0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
السؤال :
س:إذا حلف رجل فهل يصح أن يكفِّر عنه شخص آخر ؟|
الإجابة
ج:لا يصح أن يكفر شخص عن شخص آخر ولكن يعينه بأن يملكه الكفارة وهو ينفقها .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64952

الحلف بالتحريم وهو غاضب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56025

متى يطء المظاهر امرأته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60519

ضمان المرسل معه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56276

نسيان إخراج زكاة الفطر في مضان

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56035

من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64074

كلمة توعوية على الدعوات الهدامة

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
63926

الصلاة والسلام على النبي في حال الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63455

تمني زوال النعمة لمن لا يحمد الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع