0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين
السؤال :
س:إذا حلف رجل فهل يصح أن يكفِّر عنه شخص آخر ؟|
الإجابة
ج:لا يصح أن يكفر شخص عن شخص آخر ولكن يعينه بأن يملكه الكفارة وهو ينفقها .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56013

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66979

كلمات يقع بها الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

أكرم بن مبارك عصبان
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60857

مهادنة الكفار

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54759

حكم من لغى في خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61228

كم ارش الإصبع

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64986

ما حكم لبس الذهب على الجنابي كونها عادات وتقاليد

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
60794

إقامة الحد على المحارب

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63038

بيع الأجهزة الإلكترونية المستعملة على أنها جديدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع