0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ إعطاء الكفارتان لنفس المسكين
إعطاء الكفارتان لنفس المسكين
السؤال :
شيخنا الفاضل ، الوالدة الله يحفظها عليها كفاراتان ليمين هل يجوز أن تعطي الكفارتان لنفس المسكين أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الإجابة
كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين فلابد أن تصل الكفارة الواحدة إلى عشرة مساكين ولو كررت فأعطت أولئك المساكين الكفارة الأولى ثم أعطتهم الكفارة الثانية فلا حرج والله أعلم.
2021-09-25 12:38:31
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55204

إطعام المساكين وجبتين في اليوم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65173

الحلف على الزوجة بالحرام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65049

الحلف باليمين كذباً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62640

استخدام أشياء المسجد لغرض آخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
65534

دفع الزكاة لشخص يدفع دية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65476

عدد ركعات التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62254

هل يجوز إعطاء زكاة الذهب للوالدين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56148

إعطاء الأم الحضانة

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60384

إعطاء مالك الحيوان الذكر مكافأة لتلقيح الأنثى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع