0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ إعطاء الكفارتان لنفس المسكين
إعطاء الكفارتان لنفس المسكين
السؤال :
شيخنا الفاضل ، الوالدة الله يحفظها عليها كفاراتان ليمين هل يجوز أن تعطي الكفارتان لنفس المسكين أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الإجابة
كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين فلابد أن تصل الكفارة الواحدة إلى عشرة مساكين ولو كررت فأعطت أولئك المساكين الكفارة الأولى ثم أعطتهم الكفارة الثانية فلا حرج والله أعلم.
2021-09-25 12:38:31
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65029

الوفاء بالنذروصفة صيام الشهر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55200

الدخول عند أناس يمضغون القات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55310

حول كيفية صيام كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62916

خروج قليل من المني أثناء مداعبة الرجل للمرأة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
62871

قضاء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أحمد بن حسن سودان المعلم
64114

نزول الرجل لقبر المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
66058

إعطاء المال دون ذكر أنه دين

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
66162

إعطاء الميّت عسل

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
55167

إعطاء الشراب من على يمين الساقي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع