0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ إعطاء الكفارتان لنفس المسكين
إعطاء الكفارتان لنفس المسكين
السؤال :
شيخنا الفاضل ، الوالدة الله يحفظها عليها كفاراتان ليمين هل يجوز أن تعطي الكفارتان لنفس المسكين أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الإجابة
كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين فلابد أن تصل الكفارة الواحدة إلى عشرة مساكين ولو كررت فأعطت أولئك المساكين الكفارة الأولى ثم أعطتهم الكفارة الثانية فلا حرج والله أعلم.
2021-09-25 12:38:31
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55183

معنى قوله(أفلح وأبيه إن صدق)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55205

إطعام كفارة اليمين لأهله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55202

إطعام كفارة اليمين مسكيناً واحداً لمدة عشره أيام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63769

مال المتوفى المعمول في البنك بالفوائد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
65575

دعاء الإفطار

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
63918

قراءة القرآن دون تدبر معانيه

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
64354

إعطاء الزوج زوجته جزء من منزله السكني

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62024

إعطاء مصروف للولد دون علم أبيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60037

إعطاء المرأة صورة فوتغرافية لخطيبها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع