0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحكم إن حلفت ألا تكلم ابنها
الحكم إن حلفت ألا تكلم ابنها
السؤال :
س:حدث أن امرأة قالت لابنها بأنها لن تكلم ابنها مرة ثانية وإذا كلمته ستكون له مثل أخواته فما قول العلماء في ذلك؟| ثانياً : ما قولكم في أمٍ كثيرا ما تفتش ملابس أولادها من اجل المحافظة عليهم من أي مكروه فهل يوجد مانع من ذلك أو انه لا مانع أفيدونا ؟|
الإجابة
ج:اعلمي أيتها الأخت السائلة بأنها إذا حلفت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله ثم حنثت باليمين فعليها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين وإذا هي لم تتمكن من إطعامهم لفقرها فعليها صيام ثلاثة أيام متتابعة وأما الكلام المذكور في السؤال فلا يجوز فيه الكفارة وإن كان فيه ما يخالف الأدب الذي يجب أن تتحلى به المرأة المسلمة ولا سيما إذا كانت المرأة هي أم مع ولدها.
والجواب على السؤال الثاني : اعلمي أنه لا مانع من ذلك هذا والله الموفق .
2021-08-14 13:14:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55197

حكم يمين المكره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67285

من حرم على نفسه شيء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55269

حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61136

قتل الصبي أو المجنون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54610

أدارك التشهد الأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61043

مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62449

الزواج سرًا لرجل متزوج

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54957

الدليل على أنّ غسل الفرجين أفضل من الاستجمار

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62562

النذر بصيام 30 يومًا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع