0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
السؤال :
س: إذا باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب والحبة الذهب بالحبة الذهب والحبة الأخرى الذهب مقابل بقية أجزاء الساعة فهل يجوز هذا البيع ؟ |
الإجابة
ج:خلط الذهب بغيره لا يجوز .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60467

بيع الحيوان بالحيوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60460

بيع قدح قمح رديء بقدح جديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65327

حكم الشركات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61032

التشبه بأخلاق العجم من الكفار وعاداتهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54634

إعادة الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60378

الحكم في بيع الدم وشراءه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64040

زكاة ذهب الحلي الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62839

يهز رأسه إذا قرأ القرآن

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
56023

ماذا على الرجل إذا ظاهر من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع