0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
السؤال :
س: إذا باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب والحبة الذهب بالحبة الذهب والحبة الأخرى الذهب مقابل بقية أجزاء الساعة فهل يجوز هذا البيع ؟ |
الإجابة
ج:خلط الذهب بغيره لا يجوز .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55352

حكم من تعامل بالربا جاهلاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55583

حكم إيداع الأمانات في البنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60461

بيع الجنس بجنسه متفاضلاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54844

الجمع والقصر لمن لم يخرج من العمران

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56113

الرضعة الواحدة حتى الشبع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54424

غسل الحصى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61934

الشعور بخروج شئ من الفرج في الصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62034

تبين بعد الزواج أن الزوجة بها تشوه في جسدها

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54691

سجود التلاوة على السامع إذا سجد القارئ

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع