0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
السؤال :
س: إذا باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب والحبة الذهب بالحبة الذهب والحبة الأخرى الذهب مقابل بقية أجزاء الساعة فهل يجوز هذا البيع ؟ |
الإجابة
ج:خلط الذهب بغيره لا يجوز .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55401

حكم التعامل بالقروض الربوية وبيع ما ليس في اليد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
62772

يشترون ويبيعون لك بالتقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
60465

التساوي في الوزن أو الكيل في بيع العنب والزبيب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54848

المسافة التي يشرع فيها قصر الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54470

المحاضرات والندوات والمظاهرات في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61273

القول بجلد عمر  لأحد أولاده في حد الزنا

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54903

إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56110

الرغبة في الزواج من فتاة رضعت معها من امرأة أخرى

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63586

كيفية تقسيم ذهب الأم على الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع