0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
السؤال :
س: إذا باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب والحبة الذهب بالحبة الذهب والحبة الأخرى الذهب مقابل بقية أجزاء الساعة فهل يجوز هذا البيع ؟ |
الإجابة
ج:خلط الذهب بغيره لا يجوز .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65772

شراء الذهب بالآجل على أن تُسدّد القيمة بالمستقبل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
63258

مبادلة كيلو بكيلوين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
65928

فوائد البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55944

وقوع الطلاق بالتسويف بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54572

مراعاة حال المصليين في القراءة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55000

الفرق بين الاستنجاء والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62034

تبين بعد الزواج أن الزوجة بها تشوه في جسدها

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55050

الحكم إن لم يجد الماء الكافي للغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60416

ضمان البائع إذا هلك المبيع المستثنى تحت يديه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع