0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
السؤال :
س: إذا باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب والحبة الذهب بالحبة الذهب والحبة الأخرى الذهب مقابل بقية أجزاء الساعة فهل يجوز هذا البيع ؟ |
الإجابة
ج:خلط الذهب بغيره لا يجوز .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60465

التساوي في الوزن أو الكيل في بيع العنب والزبيب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63258

مبادلة كيلو بكيلوين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
55352

حكم من تعامل بالربا جاهلاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61296

حديثي (بشر البخيل-طلب العلم من المهد إلى اللحد)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60074

عقد الجد من جهة الأم

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61218

دية قتل الحامل وجنينها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56359

اعتقاد أن العروسة إذا مرت على مقبرة لا تنجب أطفالا

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65114

الدعاء للطفل الميت بعد التكبيرة الثالثة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
60484

بيع العين المرهونة إذا مضت مدة معينة برضا الراهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع