0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
السؤال :
س: إذا باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب والحبة الذهب بالحبة الذهب والحبة الأخرى الذهب مقابل بقية أجزاء الساعة فهل يجوز هذا البيع ؟ |
الإجابة
ج:خلط الذهب بغيره لا يجوز .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60452

خلاف العلماء في علة الربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63740

القروض والبنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
65330

هل يجوز شراء مقارم بالجملةتقسيطاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54491

الركعتين قبل صلاة المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60501

الشفعة بالاشتراك في الجدار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60157

إمهال المعسر في أداء ما تبقى لديه من المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61231

إذا كان لرجل ست أصابع فقطعت السادسة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56008

رجل آلى من زوجته شهرين وبعد شهر أراد أن يتصل بها

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65675

الصلاة خلف الصف الأول وحيدًا

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع