0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
السؤال :
س: إذا باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب والحبة الذهب بالحبة الذهب والحبة الأخرى الذهب مقابل بقية أجزاء الساعة فهل يجوز هذا البيع ؟ |
الإجابة
ج:خلط الذهب بغيره لا يجوز .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55546

حكم من ألجأته الضرورة للاقتراض بالربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60453

العلة في تحريم الربا في النقود

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62821

إستلام فوائد من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60370

ترك الإيجاب والقبول في البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60829

من يكتب أشياء غير معروفه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61114

عدة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60689

الحكم فيمن وزنا بامرأة بعد طلاقها

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62221

زكاة ذهب الزينة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62839

يهز رأسه إذا قرأ القرآن

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع