0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب
السؤال :
س: إذا باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب والحبة الذهب بالحبة الذهب والحبة الأخرى الذهب مقابل بقية أجزاء الساعة فهل يجوز هذا البيع ؟ |
الإجابة
ج:خلط الذهب بغيره لا يجوز .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65330

هل يجوز شراء مقارم بالجملةتقسيطاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65964

فوائد البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
63102

استبدال الذهب بالذهب مع دفع فارق أجرة التصنيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60820

الفرق بين الكافر المعاهد والكافر الذمي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54868

القراءة في صلاة الكسوفين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61087

عقوق الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64320

تأجير الصيدلية مع المواد المستهلكة فيها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66268

هل على الولي ذنب إذا أمر بطاعة ولم تفعل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
63455

تمني زوال النعمة لمن لا يحمد الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع