0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل
إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل
السؤال :
س:إذا كانت النجاسة مبنية على تغير أحد الأوصاف الثلاثة فلماذا قال النبي ﷺ في الفأرة (ألقوها وما حولها إذا وقعت في السمن)( ) دون نظر إلى التغير ؟ |
الإجابة
ج:قلنا إن مذهب العلامة " محمد بن إسماعيل الأمير " أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل فلا تنجسه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، هذا إذا كانت النجاسة المائعة وقعت في الماء المائع وتضيع بينه أما النجاسة ذات الجرم فإذا جرم النجاسة موجود مثل الفأرة الميتة. فالعلماء متفقون على نجاستها . ومثلها عين النجاسة إذا شاهدناها بين ماء غير مستبحر فهي نجسة. كلام الأمير محمول على النجاسة المائعة التي تميع وتضيع بين الماء.
2021-08-14 13:14:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54900

حكم تغير لون ماء البرك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54906

حكم ماء الوحل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55379

كيفية طهارة المحتلم ولا يستطع استعمال الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55936

طلاق الزوجة بالكتابة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54828

المؤتم يخرج من الصلاة قبل إمامه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60952

ذبح الحيوان (المسمى بالعقير)

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64589

الإكمال فى طواف القدوم وهي محدثة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55176

المشروع في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56078

نفقة الزوجة وهي في بيت أبيها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع