0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل
إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل
السؤال :
س:إذا كانت النجاسة مبنية على تغير أحد الأوصاف الثلاثة فلماذا قال النبي ﷺ في الفأرة (ألقوها وما حولها إذا وقعت في السمن)( ) دون نظر إلى التغير ؟ |
الإجابة
ج:قلنا إن مذهب العلامة " محمد بن إسماعيل الأمير " أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل فلا تنجسه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، هذا إذا كانت النجاسة المائعة وقعت في الماء المائع وتضيع بينه أما النجاسة ذات الجرم فإذا جرم النجاسة موجود مثل الفأرة الميتة. فالعلماء متفقون على نجاستها . ومثلها عين النجاسة إذا شاهدناها بين ماء غير مستبحر فهي نجسة. كلام الأمير محمول على النجاسة المائعة التي تميع وتضيع بين الماء.
2021-08-14 13:14:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66430

طهارة الماء اذا اختلط به الصابون

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
54900

حكم تغير لون ماء البرك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54914

من توضأ من ماء شرب منه حمار

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61202

حكم قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56236

الزكاة في النحل الذي يؤكله صاحبه سكر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56114

رضاع طفلة من امرأة والمرأة نائمة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61368

حكم من أمنى في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64295

الاجتهاد في مسائل الدين

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64406

جمع الجمعة مع العصر في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع