0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل
إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل
السؤال :
س:إذا كانت النجاسة مبنية على تغير أحد الأوصاف الثلاثة فلماذا قال النبي ﷺ في الفأرة (ألقوها وما حولها إذا وقعت في السمن)( ) دون نظر إلى التغير ؟ |
الإجابة
ج:قلنا إن مذهب العلامة " محمد بن إسماعيل الأمير " أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل فلا تنجسه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، هذا إذا كانت النجاسة المائعة وقعت في الماء المائع وتضيع بينه أما النجاسة ذات الجرم فإذا جرم النجاسة موجود مثل الفأرة الميتة. فالعلماء متفقون على نجاستها . ومثلها عين النجاسة إذا شاهدناها بين ماء غير مستبحر فهي نجسة. كلام الأمير محمول على النجاسة المائعة التي تميع وتضيع بين الماء.
2021-08-14 13:14:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54911

إعادة الماء من الوجه واليدين إلى الإناء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54907

المطر يذهب النجاسات

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67397

جفت الماء من البئر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56404

التسوية بين المتخاصمين في مجلس القضاء

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60368

المحال عليه و دين المُحِيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61207

بينة القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63795

أخذ موظف جمعية سيارات مبلغ زائد عن راتبه المحدد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
54394

البقاء في مسجد نمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61839

مريض توفى قبل أن يُقضي

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع