0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل
إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل
السؤال :
س:إذا كانت النجاسة مبنية على تغير أحد الأوصاف الثلاثة فلماذا قال النبي ﷺ في الفأرة (ألقوها وما حولها إذا وقعت في السمن)( ) دون نظر إلى التغير ؟ |
الإجابة
ج:قلنا إن مذهب العلامة " محمد بن إسماعيل الأمير " أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل فلا تنجسه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، هذا إذا كانت النجاسة المائعة وقعت في الماء المائع وتضيع بينه أما النجاسة ذات الجرم فإذا جرم النجاسة موجود مثل الفأرة الميتة. فالعلماء متفقون على نجاستها . ومثلها عين النجاسة إذا شاهدناها بين ماء غير مستبحر فهي نجسة. كلام الأمير محمول على النجاسة المائعة التي تميع وتضيع بين الماء.
2021-08-14 13:14:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54906

حكم ماء الوحل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55379

كيفية طهارة المحتلم ولا يستطع استعمال الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
54910

الماء المستعمل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61108

سماع الإذاعة للمعتكف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60230

الوصية ضراراً أو لوارث أوفي معصية الله تعالى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54346

من أحدث أثناء الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64951

يصلّي صلاة العصر والقات في فمه

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
60906

الكذب لخداع العدو في الحرب

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65524

إخراج الزكاة في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع