0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل
إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل
السؤال :
س:إذا كانت النجاسة مبنية على تغير أحد الأوصاف الثلاثة فلماذا قال النبي ﷺ في الفأرة (ألقوها وما حولها إذا وقعت في السمن)( ) دون نظر إلى التغير ؟ |
الإجابة
ج:قلنا إن مذهب العلامة " محمد بن إسماعيل الأمير " أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل فلا تنجسه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، هذا إذا كانت النجاسة المائعة وقعت في الماء المائع وتضيع بينه أما النجاسة ذات الجرم فإذا جرم النجاسة موجود مثل الفأرة الميتة. فالعلماء متفقون على نجاستها . ومثلها عين النجاسة إذا شاهدناها بين ماء غير مستبحر فهي نجسة. كلام الأمير محمول على النجاسة المائعة التي تميع وتضيع بين الماء.
2021-08-14 13:14:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54899

الغسل من الجنابة والوضوء من برك المساجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55807

حكم وضوء جمع من الناس في بركة ماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
54900

حكم تغير لون ماء البرك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56219

الحبوب إلى بعضها لتوفية النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60684

إمهال المرأة الحبلى والمريض عن إقامة الحد

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56382

عذاب القبر

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60287

أهل الثلثان في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60378

الحكم في بيع الدم وشراءه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63228

المشي في الصلاة لسد الفرجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع