0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم التعامل بالقروض الربوية وبيع ما ليس في اليد
حكم التعامل بالقروض الربوية وبيع ما ليس في اليد
السؤال :
السؤال: نحيطكم علما بأننا نريد أن نقترض مبلغاً من المال ولكن ليس بصورة نقدية، حيث أن الجهة المقرضة هي (صندوق التنمية للمنشآت الصغيرة بالشيخ عثمان) حيث نقوم بطلب بضاعة من تاجر معين وأخذ فاتورة بالمبلغ (كعرض سعر)، ثم يقوم الموظف المختص بالنزول إلى محل التاجر وتسليمه شيكاً بالمبلغ المدون بالفاتورة، ونقوم بأخذ البضاعة من التاجر ونتعهد بتسديد المبلغ للمقرض قيمة الفاتورة مضافاً لها فوائد بنسبة (10-15%) تقريباً.|فنرجو منكم أن تبينوا لنا هل هذه الطريقة صحيحة شرعاً أم ربوية. أعاذنا الله وإياكم من الربا؟|هذا وجزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
هذه المعاملة لا تجوز لأنها في الحقيقة قرض جر نفعاً فهو ربا، وأما تخريجها على أنها بيع فهذا في الحقيقة لم يقع، ولو ثبت وقوعه فهو بيع ما لا يملك، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وربح ما لا يضمن إذ لا يجوز له أن يربح في السلعة إلا بعد أن يشتريها ثم يعقد عقد البيع فيها ويربح فتكون الصورة صحيحة. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:52
فتاوى : فتاوى القرض   -   فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65327

حكم الشركات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55546

حكم من ألجأته الضرورة للاقتراض بالربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
66279

أخذ من القروض البنكية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65150

تصرف المرأة بمالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65161

الاقتراض من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
66003

التفكير في المحرمات

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
64235

العيوب التي تجتنب في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
62307

هل أجر العمرة في أول رمضان مثل أجرها في آخره

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55416

حكم استماع الأناشيد الإسلامية

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع