0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى
حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى
السؤال :
السؤال: استلف مني أحد الأشخاص مبلغاً وقدره (44) ألف ريال يمني بتاريخ (1/2/2001م) وكان الاتفاق بيني وبينه على أساس أن يرسل من السعودية أول ما يصل (1000) ريال سعودي، ولم يرسلها حين وصل إلى السعودية، وأخذ مدة في السعودية وعاد إلى اليمن، ولم يكن معه المبلغ، فتم كتابة اتفاق بحضور شاهدين على أساس أنه مدين لي بمبلغ وقدره ألف ريال سعودي، وقد وقع عليه المذكور، وشهد على ذلك شاهدين.|والآن -أي: بعد أكثر من سنتين وشهرين- يقول لي: سوف أدفع لك أربعة وأربعين ألف ريال يمني فقط، لأني لم آخذ منك سوى أربعة وأربعين ألف، وهو موقع على الاتفاق بخط يده، وعليه الشاهدين. أفيدونا ما رأي الشرع في ذلك؟ علماً أن الفلوس التي أعطيتها إياه كانت سعودية وحولتها إلى يمني وأعطيتها إياه، وكان الاتفاق من البداية بيني وبينه على أساس ألف ريال سعودي.|ملاحظة: كان الصرف في ذلك الوقت (1000) سعودي = (44000) يمني.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إن كان المبلغ المذكور دُفع له باليمني فلا يجوز أخذه بغيره، ويلزمه فقط دفع المبلغ الذي قبضه.
أما إذا كان مقبوضاً بالسعودي فيلزم تسليمه كذلك. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:53
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65234

ماحكم القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
60553

طلب قضاء الدين تلميحاً أو تصريحاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65137

جمعية تقرض القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64437

هل ثابت عن النبى )الصلاة خير من النوم في الأذان(

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
67406

زكاة حلي المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64930

ركعتي تحية المسجد قبل غروب الشمس ؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
62509

حكم قتل الكلاب الهائمة المؤذية

/ فتاوى منوعات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55670

حكم إحضار الأطفال للمساجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65768

حكم من مات وعليه دين وسامحه صاحب الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع