0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى
حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى
السؤال :
السؤال: استلف مني أحد الأشخاص مبلغاً وقدره (44) ألف ريال يمني بتاريخ (1/2/2001م) وكان الاتفاق بيني وبينه على أساس أن يرسل من السعودية أول ما يصل (1000) ريال سعودي، ولم يرسلها حين وصل إلى السعودية، وأخذ مدة في السعودية وعاد إلى اليمن، ولم يكن معه المبلغ، فتم كتابة اتفاق بحضور شاهدين على أساس أنه مدين لي بمبلغ وقدره ألف ريال سعودي، وقد وقع عليه المذكور، وشهد على ذلك شاهدين.|والآن -أي: بعد أكثر من سنتين وشهرين- يقول لي: سوف أدفع لك أربعة وأربعين ألف ريال يمني فقط، لأني لم آخذ منك سوى أربعة وأربعين ألف، وهو موقع على الاتفاق بخط يده، وعليه الشاهدين. أفيدونا ما رأي الشرع في ذلك؟ علماً أن الفلوس التي أعطيتها إياه كانت سعودية وحولتها إلى يمني وأعطيتها إياه، وكان الاتفاق من البداية بيني وبينه على أساس ألف ريال سعودي.|ملاحظة: كان الصرف في ذلك الوقت (1000) سعودي = (44000) يمني.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إن كان المبلغ المذكور دُفع له باليمني فلا يجوز أخذه بغيره، ويلزمه فقط دفع المبلغ الذي قبضه.
أما إذا كان مقبوضاً بالسعودي فيلزم تسليمه كذلك. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:53
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65161

الاقتراض من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
66239

القروض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65909

وفاة مالك المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65275

كنت في ساعة غضب و رميت عليها الطلاق و أريد إرجاعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67355

رد التحية على غير المسلم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

علي بن محمد بارويس
65401

الطلاق على حسب النيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
54900

حكم تغير لون ماء البرك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56036

حكم الرجل إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63448

ما حكم دخول المرأة الحامل على الطفل المولود

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع