0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العقيدة/ فتاوى الإيمان ونواقضه/ حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة
حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة
السؤال :
السؤال: هل يجوز لأحد أن يقول لقاطع الصلاة: كافر؟|أفيدونا وجزاكم الله خيراً|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إطلاق لفظ كافر على تارك الصلاة أطلقها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر»، ولكن هذا إطلاق، فلا يصح توجيه هذا اللفظ لمعين (شخص بعينه) لأن في تارك الصلاة خلاف في تكفيره، ولا يلزم تكفيره والحكم عليه بذلك إلا من جهة قضائية، وقول أكثر أهل العلم أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً لا يكفر. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : فتاوى الكفر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55666

حرمة الحكم بغير ما أنزل الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى ضوابط التكفير فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

علي بن محمد بارويس
63734

الظن أن مشركي مكة حققوا توحيد الربوبية

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

أحمد بن حسن سودان المعلم
65359

التعامل مع من يسخر من الله أو يشكك الناس في الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66160

أسس اختيار الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

علي بن محمد بارويس
66312

قرأة القرآن على الميت

/ فتاوى القرآن وعلومه

علي بن محمد بارويس
65775

سقط عمره شهرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61946

حكم صلاة المنفرد خلف الصف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60404

شراء الإنسان ما علم أو غلب على ظنه أنه مسروق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60313

حكم توارث أهل الملتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع