0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العقيدة/ فتاوى الإيمان ونواقضه/ حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة
حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة
السؤال :
السؤال: هل يجوز لأحد أن يقول لقاطع الصلاة: كافر؟|أفيدونا وجزاكم الله خيراً|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إطلاق لفظ كافر على تارك الصلاة أطلقها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر»، ولكن هذا إطلاق، فلا يصح توجيه هذا اللفظ لمعين (شخص بعينه) لأن في تارك الصلاة خلاف في تكفيره، ولا يلزم تكفيره والحكم عليه بذلك إلا من جهة قضائية، وقول أكثر أهل العلم أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً لا يكفر. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : فتاوى الكفر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55666

حرمة الحكم بغير ما أنزل الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى ضوابط التكفير فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

علي بن محمد بارويس
65359

التعامل مع من يسخر من الله أو يشكك الناس في الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

علي بن محمد بارويس
63734

الظن أن مشركي مكة حققوا توحيد الربوبية

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55568

حكم من تأخر يوم الجمعة حتى صعود الخطيب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
64344

نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65834

الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55319

حكم الحلف بغير الله تعالى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
54699

حكم تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55509

حكم العجز عن الوفاء بالنذر في الطاعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع