0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العقيدة/ فتاوى الإيمان ونواقضه/ حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة
حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة
السؤال :
السؤال: هل يجوز لأحد أن يقول لقاطع الصلاة: كافر؟|أفيدونا وجزاكم الله خيراً|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إطلاق لفظ كافر على تارك الصلاة أطلقها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر»، ولكن هذا إطلاق، فلا يصح توجيه هذا اللفظ لمعين (شخص بعينه) لأن في تارك الصلاة خلاف في تكفيره، ولا يلزم تكفيره والحكم عليه بذلك إلا من جهة قضائية، وقول أكثر أهل العلم أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً لا يكفر. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : فتاوى الكفر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55666

حرمة الحكم بغير ما أنزل الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى ضوابط التكفير فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

علي بن محمد بارويس
63734

الظن أن مشركي مكة حققوا توحيد الربوبية

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

أحمد بن حسن سودان المعلم
65359

التعامل مع من يسخر من الله أو يشكك الناس في الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66057

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
64835

تغسيل الرجل القعيدة وتنظيفها

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55607

حكم خروج المرأة للأسواق بلا محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
60688

حكم رجم المحصنة التي تزني ولو مع صبي

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56207

زعم بعض الناس أن العملات الورقية ليس بها زكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55664

حكم المسح على النعال والشراب

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع