0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العقيدة/ فتاوى الإيمان ونواقضه/ حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة
حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة
السؤال :
السؤال: هل يجوز لأحد أن يقول لقاطع الصلاة: كافر؟|أفيدونا وجزاكم الله خيراً|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إطلاق لفظ كافر على تارك الصلاة أطلقها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر»، ولكن هذا إطلاق، فلا يصح توجيه هذا اللفظ لمعين (شخص بعينه) لأن في تارك الصلاة خلاف في تكفيره، ولا يلزم تكفيره والحكم عليه بذلك إلا من جهة قضائية، وقول أكثر أهل العلم أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً لا يكفر. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : فتاوى الكفر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55666

حرمة الحكم بغير ما أنزل الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى ضوابط التكفير فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

علي بن محمد بارويس
65359

التعامل مع من يسخر من الله أو يشكك الناس في الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

علي بن محمد بارويس
63734

الظن أن مشركي مكة حققوا توحيد الربوبية

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67209

إفطار الحامل والمرضع

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65894

حبوب الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
64891

التصوير بالكاميرات

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55623

حكم أرض موقوفة تعطلت منافعها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60511

تآمر البائع والمشتري على الشافع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54695

حكم نزول خطيب الجمعة لأداء سجدة التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع