0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ دفع العاقلة ثمن صدام السيارة
دفع العاقلة ثمن صدام السيارة
السؤال :
س:هل يلزم العاقلة أن تدفع لسائق السيارة ما يحدث في سيارته من خلل بسبب الصدام أي تدفع له المبلغ الذي يستلزمه إصلاح السيارة؟|
الإجابة
ج:الشريعة الإسلامية لم تجعل للحديد حرمة فتدفع العاقلة أجور إصلاح السيارة إنما جعلت الحرمة لدم المسلم فقط فلا تلزم العاقلة إلا بدية المقتول خطأ أما السيارة أو غيرها . من الآلات فلا يلزم عاقلة السائق لمقابل إصلاح الخلل الحادث بسب بالصدام أو غيره .
2021-08-25 08:14:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61136

قتل الصبي أو المجنون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61203

حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68265

كفارة القتل الخطأ لشخصين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60773

قذف الرجل امرأة وهي غير عفيفة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60878

خروج المرأة مع المجاهدين وشرط المحرم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54954

تطهير الشمس للنجَّاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54670

الحكم إذا سهى في الصلاة عدة سهوات

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60576

الهدايا التي تعطى لأحد وهو في الخروج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55228

الحكمة من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع