0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ دفع العاقلة ثمن صدام السيارة
دفع العاقلة ثمن صدام السيارة
السؤال :
س:هل يلزم العاقلة أن تدفع لسائق السيارة ما يحدث في سيارته من خلل بسبب الصدام أي تدفع له المبلغ الذي يستلزمه إصلاح السيارة؟|
الإجابة
ج:الشريعة الإسلامية لم تجعل للحديد حرمة فتدفع العاقلة أجور إصلاح السيارة إنما جعلت الحرمة لدم المسلم فقط فلا تلزم العاقلة إلا بدية المقتول خطأ أما السيارة أو غيرها . من الآلات فلا يلزم عاقلة السائق لمقابل إصلاح الخلل الحادث بسب بالصدام أو غيره .
2021-08-25 08:14:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61191

قتل شخصاً بمسكة يده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61181

الفرق بين قتل العمد والخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61179

دية السلامة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54991

العمل قبل تكبيرة الإحرام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60761

حكمة الحدود

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54759

حكم من لغى في خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63921

حكم ثلاث رضعات في تحريم الزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
56181

وفاة الأب وترك شيء من الحلي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63051

هل يجوز استئجار دكان تجاري بنسبة مئوية من الربح؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع