0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ دفع العاقلة ثمن صدام السيارة
دفع العاقلة ثمن صدام السيارة
السؤال :
س:هل يلزم العاقلة أن تدفع لسائق السيارة ما يحدث في سيارته من خلل بسبب الصدام أي تدفع له المبلغ الذي يستلزمه إصلاح السيارة؟|
الإجابة
ج:الشريعة الإسلامية لم تجعل للحديد حرمة فتدفع العاقلة أجور إصلاح السيارة إنما جعلت الحرمة لدم المسلم فقط فلا تلزم العاقلة إلا بدية المقتول خطأ أما السيارة أو غيرها . من الآلات فلا يلزم عاقلة السائق لمقابل إصلاح الخلل الحادث بسب بالصدام أو غيره .
2021-08-25 08:14:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61200

العفو عن القاتل العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61222

دية الأعور الذي فقد عينه الأخرى

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61234

كسر نصف السن

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55954

عدم وقوع الطلاق بالتفل

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55961

إجبار الزوجين على الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54781

اعتماد خطيب الجمعة على سيف ونحوه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60871

مشاركة المرأة في الجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54687

متابعة الإمام المخالف لمذهبه في سجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65296

استئجارمنزل والخروج من بيت الأهل

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع