0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ دفع العاقلة ثمن صدام السيارة
دفع العاقلة ثمن صدام السيارة
السؤال :
س:هل يلزم العاقلة أن تدفع لسائق السيارة ما يحدث في سيارته من خلل بسبب الصدام أي تدفع له المبلغ الذي يستلزمه إصلاح السيارة؟|
الإجابة
ج:الشريعة الإسلامية لم تجعل للحديد حرمة فتدفع العاقلة أجور إصلاح السيارة إنما جعلت الحرمة لدم المسلم فقط فلا تلزم العاقلة إلا بدية المقتول خطأ أما السيارة أو غيرها . من الآلات فلا يلزم عاقلة السائق لمقابل إصلاح الخلل الحادث بسب بالصدام أو غيره .
2021-08-25 08:14:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61167

قتل من قتل أباه أو عمه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61177

قيمة الدية في اليمن

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63320

قتلت حيوان بالغلط

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60424

معنى خيار المجلس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60869

من له عائلة وأسرة والجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60371

بيع الرجل أمواله كلها حتى لو كان معه وارثون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65274

الإرث فى معاش المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63684

صرف الصدقة الموقوفة على السقاء لمشروع الماء

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62628

التصدق بإيصال الماء

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع