0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
السؤال :
س:يقول بعض الناس أن الطفل إذا دخل إلى قدام السيارة فلم يره السائق فصدمه فإنه لا شئ على السائق لأن المصدوم هو الذي تسبب في الصدمة. ما رأيكم في هذا ؟ ومتى يكون السائق هو المخطئ إذا صدم شخصاً ؟|
الإجابة
ج:العلماء جميعاً يقولون بأن دم المسلم لا يهدر ولكنهم يقولون بأن مثل هذا القتل يكون خطأ ويكون فيه الدية لا القصاص . والدية تكون على عاقلة القاتل إمَّا عشيرته أو قبيلته أو أفراد الجيش إن كان موظفاً في الجيش لأن في الشريعة الإسلامية لا يهدر دم المسلم .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61161

قتل المسلم بالكافر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61230

صحة قول: في الإصبعين عشره من الإبل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61246

قتل كلب الحراسة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54431

صحة حديث "من يقبل حجه لا تسقط حصياته ..."

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54612

صلاة الجماعة وشروط صحة الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54710

القضاء في أي وقت من ليل أو نهار

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55188

الحكم إن حلف على رجل دعاه ولم يبره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54818

قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62245

الإفطار بعد آذان المغرب في مسجد غير مسجدي

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع