0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
السؤال :
س:يقول بعض الناس أن الطفل إذا دخل إلى قدام السيارة فلم يره السائق فصدمه فإنه لا شئ على السائق لأن المصدوم هو الذي تسبب في الصدمة. ما رأيكم في هذا ؟ ومتى يكون السائق هو المخطئ إذا صدم شخصاً ؟|
الإجابة
ج:العلماء جميعاً يقولون بأن دم المسلم لا يهدر ولكنهم يقولون بأن مثل هذا القتل يكون خطأ ويكون فيه الدية لا القصاص . والدية تكون على عاقلة القاتل إمَّا عشيرته أو قبيلته أو أفراد الجيش إن كان موظفاً في الجيش لأن في الشريعة الإسلامية لا يهدر دم المسلم .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61206

اتلاف بعض أجهزة الإنسان بالخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61203

حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61142

قتلهم دفاعاً عن النفس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54466

الاعتمار أكثر من مرة في اليوم الواحد

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56098

صلة رحم ابنة العم أو زوجة العم

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55957

طلاق المكره ودعوى الإكراه

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54506

تحية المسجد في الأوقات المنهي الصلاة فيها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64348

مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62847

كيفية تحريك السبابة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع