0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
السؤال :
س:يقول بعض الناس أن الطفل إذا دخل إلى قدام السيارة فلم يره السائق فصدمه فإنه لا شئ على السائق لأن المصدوم هو الذي تسبب في الصدمة. ما رأيكم في هذا ؟ ومتى يكون السائق هو المخطئ إذا صدم شخصاً ؟|
الإجابة
ج:العلماء جميعاً يقولون بأن دم المسلم لا يهدر ولكنهم يقولون بأن مثل هذا القتل يكون خطأ ويكون فيه الدية لا القصاص . والدية تكون على عاقلة القاتل إمَّا عشيرته أو قبيلته أو أفراد الجيش إن كان موظفاً في الجيش لأن في الشريعة الإسلامية لا يهدر دم المسلم .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61247

إهلاك الماشية للزرع

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61223

قتل الذكر بالأنثى

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61220

دية المرأة الذمية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60033

مصافحة الخاطب المخطوبة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54406

الجمعة يوم عرفة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60557

المضاربة أيام النبي ﷺ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55675

توبة الله على صاحب الكبيرة إن أحدث توبة صادقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح / فتاوى آداب وأخلاق فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
56161

الزكاة في بقر الجاموس

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65695

ماصحة هذا القول (إن أكل اللحمة فى العيد يجزئ عن قضاء الصوم )؟

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع