0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ القضاء في أي وقت من ليل أو نهار
القضاء في أي وقت من ليل أو نهار
السؤال :
س:هل يقضي من ترك الصلاة عمداً ومتى ؟|
الإجابة
ج:كل وقت صالح للقضاء فيقضى المصلي ما ترك من الفروض في أي وقت أراد من ليل أو نهار ، ولا مانع له من القضاء في أي ساعة من الساعات لأن وقت القضاء لا يشترط فيه أن يكون موافقاً لوقت الأداء حتى أنه لا يقضي المغرب إلا في وقت المغرب من يوم آخر ولا الفجر أو الظهر أو العصر أو العشاء إلا في وقت فجر أو ظهر أو عصر أو عشاء من يوم آخر. والدليل على هذا هو الحديث الصحيح المرفوع إلى رسول الله ﷺ أنه قال : (من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها) ( ).
والحق جمهور العلماء من تركها عمداً بالناسي والنائم بطريق الأولى (وهو فحوى الخطاب)،حيث قالوا إذا كان النبي ﷺ قد أمر الناسي والنائم بأن يأتي بالصلاة عندما يذكرها فبالأولى والأحرى من تركها عمداً فوقتها حين يندم على تركها عمداً ويتوب إلى الله من تركها متعمداً في أي وقت كان من ليل أو نهار وإذا تركها في السفر فيكون قضاءها قصراً ولو كان حال القضاء في الحضر فتقضى كما في السفر نص على ذلك العلماء.
2021-08-11 08:16:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54730

حكم قضاء الصلاة الجهرية والسرية

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54711

كيفية قضاء الصلوات المتروكة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54722

حكم من ابتسم أوقهقه في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61378

من دفعه القيء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60235

الأشياء التي تخرج من رأس تركة الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54356

طواف القارن وسعيه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65616

قام مع إمامه في صلاة التراويح ولم يصلي التهجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61842

هل يجزئ في العيد خطبة واحدة؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65469

الإفطار عمدا في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع