0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور
حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور
السؤال :
س:ما حكم الكحل في العين وإذا كان يفطر فما العلة في ذلك . وما الحكم فيمن إذا توضأ يخرج من فمه دم في حال المضمضة ويعسر عليه التحرز من ذلك ؟|
الإجابة
ج:كلما دخل من الحلق فإنه يفطر سواءً كان دماً أو علاجاً أو أي شيء فإنه يفطر الصائم ولكن لا يأثم لأنه يـخرج بغير اختياره .
2021-08-25 08:15:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61391

الجماع اثناء أذان الفجر في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61913

نقل ماء شفطًا وشُرب جزء منه

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61382

الإفطار بالجماع في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60940

الأرض المفتوحة

فتاوى الجهاد / فتاوى الغنائم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54357

من نسي عدد أشواط الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56374

تغير الطعام، وما ورثته النساء من حواء

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60728

حكم قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55328

نسيان الإمام التشهد الأوسط وتنبيه المأمومين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65398

قُتل من مسلم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع