0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور
حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور
السؤال :
س:ما حكم الكحل في العين وإذا كان يفطر فما العلة في ذلك . وما الحكم فيمن إذا توضأ يخرج من فمه دم في حال المضمضة ويعسر عليه التحرز من ذلك ؟|
الإجابة
ج:كلما دخل من الحلق فإنه يفطر سواءً كان دماً أو علاجاً أو أي شيء فإنه يفطر الصائم ولكن لا يأثم لأنه يـخرج بغير اختياره .
2021-08-25 08:15:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61387

جامع امرأته وقت أذان المغرب

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61384

أفطر لعذر السفر في رنهار رمضان وجامع زوجته

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67034

الحيض والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56097

النفقة على الأخت الفقيرة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61079

زوجات الرسول ﷺ أمهات للمؤمنين

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى موقف السلف من أهل البيت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56304

من يقدم ويتجرأ على شهادة الزور

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61871

تغير المكان بين كل ركعتين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55512

حكم نظر الرجل إلى المرأة

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
54679

متابعة الإمام في سجود السهو سجوداً احتياطياً

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع