0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور
حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور
السؤال :
س:ما حكم الكحل في العين وإذا كان يفطر فما العلة في ذلك . وما الحكم فيمن إذا توضأ يخرج من فمه دم في حال المضمضة ويعسر عليه التحرز من ذلك ؟|
الإجابة
ج:كلما دخل من الحلق فإنه يفطر سواءً كان دماً أو علاجاً أو أي شيء فإنه يفطر الصائم ولكن لا يأثم لأنه يـخرج بغير اختياره .
2021-08-25 08:15:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61373

خروج المذي في نهار رمضان الكريم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61383

جامع امرأته في نهار رمضان وهما مفطران

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65645

الأشياء العصرية التي تفطر الصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56142

القدر الذي يحرم من الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60199

إجراء عملية قطع الحمل

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60326

حكم من مات ولم يكن له ولد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62299

حكم الاقتتال بين المسلمين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55707

هل أصلي صلاة المسافر أم المقيم

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
65503

اعتكاف المرأة والأذن للمرأة في العبادات وغيرها

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع