0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ تسمية الخلع طلاقاً أو فسخاً
تسمية الخلع طلاقاً أو فسخاً
السؤال :
س:هل الخلع يسمى طلاقاً أم فسخاً ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء قالوا : بأن الخلع فسخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : تعتد منه بحيضة. وبعض العلماء يقولون : هو طلاق بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (طلقها تطليقه)( ) فيمكن أن يُجمع بين الحديثين . بأن المرأة طلقت إلى مقابل عوض فنسميه طلاقاً وأما أنه يُكتفي بحيضة فلنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنها تعتد بحيضة واحدة . والصحيح أنه طلاق ويكتفي فيه بأن تعتد المختلعة من زوجها بحيضة واحدة جمعاً بين الأدلة وهذا ما رجحه ابن القيم وتبعه الشوكاني في (وبل الغمام) .
2021-08-17 08:53:17
فتاوى : فتاوى الخلع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68184

وجوب عدة المرأة بعد الخلع

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

أكرم بن مبارك عصبان
55978

مطالبة الزوجة بالطلاق وبردِّ المهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55992

هل الطلاق يتبع الفسخ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61024

أخذ وسيلة إضاءة للمشي إلى المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60528

ابن حزم ومسألة الظفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54788

عدد ركعات صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60553

طلب قضاء الدين تلميحاً أو تصريحاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55927

مراجعة الزوج زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54558

إمامة المرأة للمرأة أو النساء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع