0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ التوارث بين الزوجين بعد الفسخ
التوارث بين الزوجين بعد الفسخ
السؤال :
س:هل يصح التوارث بين الزوجين بعد الفسخ أو أنه لا يصح إذا كان الفسخ قبل الدخول هل يلزم الزوج نصف المهر المسمى أم أنه لا يلزمه ؟|
الإجابة
ج:الفسخ حكمه مثل حكم الطلاق البائن بينونة صغرى والمرأة البائنة بينونة صغرى لا ترث مطلقها ولا يرثها مطلقها أن المرأة تستحق نصف المهر إذا كان الفسخ من جهة الزوج وكان الزوج قد فسخها قبل الدخول أما إذا كان الفسخ من جهة الزوجين أو من جهة الزوجة فقط فلا تستحق من المهر أي شئ وبناءً على ذلك فإذا كانت الزوجة قد قبضت المهر من الزوج فعليها إرجاع ما قبضته منه لكون الفسخ كان منها أو منهما معاً وهذا هو المطابق للقواعد الشرعية وذلك لأن الفسخ إذا كان منه فحكمه حكم المطلق زوجته قبل الدخول أما إذا كان الفسخ قد وقع من الزوجة أو من الزوجين معاً فهي لا تستحق أي شيء لكونها هي التي طلبت الفسخ منفردة أو هي والزوج معاً وهذا هو الذي نص عليه القانون الشرعي للأحوال الشخصية الذي عملته لجنة الأحوال الشخصية المنبثقة من لجنة تقنين الأحكام في الشريعة الإسلامية في المادة الثالثة والثلاثين والمادة الخامسة والأربعين من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية .
2021-08-17 08:53:18
فتاوى : فتاوى الخلع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55974

استرجاع حق الدبلة

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55975

ارتفاع الأسعار وتدهور العملة فكيف يحسب المهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55984

مطالبة المرأة بالفسخ في حالة عجز الزوج عن الوطء

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60967

التصرف باللقطة قبل مضي السنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54782

خطيب الجمعة والعيد يقدم غيره للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54806

الكلام المنهي عنه في خطبة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60971

التصرف في اللقطة بعد مضي سنة على التعريف بها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62187

هل التسبيح بعد الصلاة بأنامل أو بأصابع اليد اليمنى فقط أم باليمنى واليسرى كليهما معا

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56151

الأحق بالحضانة بعد الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع