ما يخرج من الغراب من بول أو ذرق فإنه نجس، فإذا وقعتْ على المصلي نجاسةٌ يابِسة فنفضَها فِي الحالِ أَو وقعتْ رطوبَة على بعضِ ملبوسِه فألقاه فِي الحالِ لمْ تبطُلْ صلاتُه قال في المجموع (فإنْ تأخرَ ذلكَ بطلتْ صَلاتُه على الصحيحِ الجديدِ)، وعليه فإن وقعت النجاسة على ثوب وكانت رطبةً فإن لم تستطع إلقاءه في الحال فعليك إعادة صلاتك.