يعفى عن قليل دم البراغيث كما في المنهاج للنووي وكذا القمل والبق، وهو البعوض قاله في الصحاح . ولو قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه فتلوث فإن كان كثيرا لم تصح صلاته وإن كان قليلا فالأصح العفو كما ذكره النووي في التحقيق و ونقله في شرح المهذب عن المتولي وأقره، قوله في الأم إنه يعفى عن قليله وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة يعني يعدونه عفوا .