0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ هل تنتقض العدة للمرأة المعتدة
هل تنتقض العدة للمرأة المعتدة
السؤال :
رجل توفي وله امرأة وهي الآن في العدة، الرجل تزوج بامرأة من قبل وأنجبت تسع بنات و ولد ثم طلقها ، هل يعتبر الولد وأبناء بنات الزوجة التي طلقها محرم للزوجة الثانية التي في العدة ؟ يعني إذا صافحوها وهي في العدة عادي يعتبرون محرم لها ؟ هل إذا صافح الرجل المرأة من غير المحرم يجب عليها إعادة العدة ؟
الإجابة
نعم ، هذه المرأة محرم لأولاد زوجها لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَنكِحوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ ﴾[النساء: 22] فهي محرم من محارمه قطعاً ، وهذا في جميع الحالات في العدة وفي غيرها، مع العلم أن العدة لاتنتقض حتى ولو خالفت المعتدة ، نعم قد تأثم بالمخالفة لكن لايوجد شيء اسمه انتقضت العدة ، ولا يلزم إعادة مامضى منها والله أعلم .
2021-09-25 12:38:31
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61115

عدة المتوفاة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62480

حكم الظهور على إخوان الزوج؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68176

استخدام المعتدة المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64085

سائلة تقول لدي مال لصديقتي فاقدة الوعي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62885

صلاة السنن الأربع بتشهد واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63361

الجمع بين الأختين في الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
54786

صلاة العيدين للمرأة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63989

هل يجوز التصدق بمال الأضحية

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64063

لديه فرش مسجد هل يجوز أن يستخدمه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع