0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ هل تنتقض العدة للمرأة المعتدة
هل تنتقض العدة للمرأة المعتدة
السؤال :
رجل توفي وله امرأة وهي الآن في العدة، الرجل تزوج بامرأة من قبل وأنجبت تسع بنات و ولد ثم طلقها ، هل يعتبر الولد وأبناء بنات الزوجة التي طلقها محرم للزوجة الثانية التي في العدة ؟ يعني إذا صافحوها وهي في العدة عادي يعتبرون محرم لها ؟ هل إذا صافح الرجل المرأة من غير المحرم يجب عليها إعادة العدة ؟
الإجابة
نعم ، هذه المرأة محرم لأولاد زوجها لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَنكِحوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ ﴾[النساء: 22] فهي محرم من محارمه قطعاً ، وهذا في جميع الحالات في العدة وفي غيرها، مع العلم أن العدة لاتنتقض حتى ولو خالفت المعتدة ، نعم قد تأثم بالمخالفة لكن لايوجد شيء اسمه انتقضت العدة ، ولا يلزم إعادة مامضى منها والله أعلم .
2021-09-25 12:38:31
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63591

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61118

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65251

رؤية الأجنبي ليد المُعتدّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65462

صيام النذر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63198

أخذ شئ من الأمانة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62785

هل تحتسب الطلقة الأولى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63222

هل القصاص أو الدية تعتبر كفارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
62031

هل يجوز أن يعقد ولد بأخته وعمره 12 سنة؟

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63126

ميراث المرأة من دية زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع