0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج المطلقة في العدة
زواج المطلقة في العدة
السؤال :
س:إذا طلق رجل زوجته وتزوجت وهي في العدة فلمن يكون الولد حيث أن كلاً منهما قد دخل بها ؟|
الإجابة
ج:يجب أن يفرق بين الزوجة وزوجها الثاني . فإذا مضت العدة تتزوج بالزوج الأول أو بغيره ويحسب لها أقل الحمل وهي ستة أشهر فإذا مضت الستة الأشهر من بعد زواجها بالزوج الثاني فيلحق بالزوج الأول لأنه صاحب الفراش . وأما الزوج الجديد والزوجة فيعزران لدخول الزوج بها وهي في عدة الزوج الأول .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68168

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68166

عدة المرأة التي لم يُدخَل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68162

عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60088

كتابة عقد النكاح عند القاضي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56119

امرأة أرضعت طفلاً أثناء نومها بطريق الخطأ

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54522

الصلاة إذا أقيمت الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63066

وضع المال في البنوك الربوية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55519

حكم صلاة الجمعة للمناوب في عمله

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
65675

الصلاة خلف الصف الأول وحيدًا

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع