0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين
عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين
السؤال :
امرأة طلقت وتجيها الدورة على شهرين كيف تحسب عدتها، والأمر الآخر تقدم لخطبتها شخص آخر وهي في العدة فما الحكم في ذلك ؟وجزاك الله خيرا.
الإجابة
المطلقة إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أطهار لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ث?ثة قروء}. &فيجب عليها أن تعتد بثلاثة أطهار وإن كان حيضها يأتي على شهرين، وتنقضي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة بعد ثلاثة أطهار. &ويحرم أن يصرح بخطبة معتدة وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض وإن كان الطلاق بائنا فيحرم الصريح بالنكاح ولا يحرم التعريض لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62057

الزواج أثناء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68136

طلاق الزوجة بعد ثلاث سنوات دون الدخول بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
65180

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66500

الغسل بماء المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
68211

الحلف على يمين ثم وجدت غيرها خيرًا لي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
66990

الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع