0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين
عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين
السؤال :
امرأة طلقت وتجيها الدورة على شهرين كيف تحسب عدتها، والأمر الآخر تقدم لخطبتها شخص آخر وهي في العدة فما الحكم في ذلك ؟وجزاك الله خيرا.
الإجابة
المطلقة إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أطهار لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ث?ثة قروء}. &فيجب عليها أن تعتد بثلاثة أطهار وإن كان حيضها يأتي على شهرين، وتنقضي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة بعد ثلاثة أطهار. &ويحرم أن يصرح بخطبة معتدة وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض وإن كان الطلاق بائنا فيحرم الصريح بالنكاح ولا يحرم التعريض لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64291

عدة المرأة المطلقة طلقة رجعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65715

متى تبدأ عدّة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
62316

ابتداء عدة المطلَّقة بحكمٍ من المحكمة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67842

تحريك الشفتين في الصلاة عند القراءة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67535

الصدقة على البنت وزوجها

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
66929

الدخول على الربيبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع