0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين
عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين
السؤال :
امرأة طلقت وتجيها الدورة على شهرين كيف تحسب عدتها، والأمر الآخر تقدم لخطبتها شخص آخر وهي في العدة فما الحكم في ذلك ؟وجزاك الله خيرا.
الإجابة
المطلقة إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أطهار لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ث?ثة قروء}. &فيجب عليها أن تعتد بثلاثة أطهار وإن كان حيضها يأتي على شهرين، وتنقضي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة بعد ثلاثة أطهار. &ويحرم أن يصرح بخطبة معتدة وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض وإن كان الطلاق بائنا فيحرم الصريح بالنكاح ولا يحرم التعريض لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68171

خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
61124

خروج المعتدة لزيارة المرضى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65612

خروج المرأة المعتدة لصلاة التهجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67602

العقيقة عن الذكر والأُنثى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67103

ماتت عن: زوج وأم وأخت شقيقة وجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
68201

دفع ثلاثة فرق مال ويأخذ المال الفريق الفائز

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع