0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين
عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين
السؤال :
امرأة طلقت وتجيها الدورة على شهرين كيف تحسب عدتها، والأمر الآخر تقدم لخطبتها شخص آخر وهي في العدة فما الحكم في ذلك ؟وجزاك الله خيرا.
الإجابة
المطلقة إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أطهار لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ث?ثة قروء}. &فيجب عليها أن تعتد بثلاثة أطهار وإن كان حيضها يأتي على شهرين، وتنقضي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة بعد ثلاثة أطهار. &ويحرم أن يصرح بخطبة معتدة وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض وإن كان الطلاق بائنا فيحرم الصريح بالنكاح ولا يحرم التعريض لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63591

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67006

الخروج للحج في وقت العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
61114

عدة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67868

الوشم على الجسم ودخول الواشم المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68232

ميراث الأخت المطلقة التي ليس لها أولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67898

وقوع القليل من الدم والقيح في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع