0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين
عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين
السؤال :
امرأة طلقت وتجيها الدورة على شهرين كيف تحسب عدتها، والأمر الآخر تقدم لخطبتها شخص آخر وهي في العدة فما الحكم في ذلك ؟وجزاك الله خيرا.
الإجابة
المطلقة إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أطهار لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ث?ثة قروء}. &فيجب عليها أن تعتد بثلاثة أطهار وإن كان حيضها يأتي على شهرين، وتنقضي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة بعد ثلاثة أطهار. &ويحرم أن يصرح بخطبة معتدة وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض وإن كان الطلاق بائنا فيحرم الصريح بالنكاح ولا يحرم التعريض لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55632

حكم احتجاب المرأة من أولاد أخي زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
66995

موعد بداية عدة الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
63255

الزواج قبل إكمال العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68036

معنى قول الرسول: لا تخمروا رأسه

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
68030

لبس الخاتم الحديد للرجال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
67722

سبب بطلان الوضوء من أكل لحم الإبل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع