0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة المتوفى زوجها
عدة المرأة المتوفى زوجها
السؤال :
أنا امرأة أرملة منذُ خمسة أيام وعمري يناهز الخمسين وأنا أميّة لا أقرأ ولا أكتب ولا أعلم من أمور الدين إلا القليل واليسير وأريد أن أعرف ما يجوز لي وما لا يجوز خلال الأربعة أشهر وعشرة أيام أي أيام العدّة المعروفة أي أريد أن أعرف من يجوز لهم الدخول عليّ من الرجال أيضاً مالا يجب عمله من أمور الدنيا والدين وجزاكم الله كل خير ..
الإجابة
هذه المرأة تعتدُّ للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام كما أمر الله تبارك وتعالى
والمعتدّة تلزم بيت زوجها وقت العُدّة ولا تخرج منه إلا لحاجة ويجب عليها ألا تتزين بأي زينة ، ويجوز لمحارمها الدخول عليها ، ويحرّم على أبناء أخِ الزوج إن كانوا بالغين أن يدخلوا عليها أو يختلوا بها إلا مع مُحرم والله أعلم .
2021-11-16 10:24:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67000

وقت ابتداء العدة على الزوج المفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
65715

متى تبدأ عدّة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
63168

ظرف ضروري وهي في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66353

الايقاع بالاناشيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

علي بن محمد بارويس
55561

حكم إجهاض الجنين لخوف التشوه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
65124

بيع جهاز به أفلام اجنبية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60329

ميراث المطلقة طلاق رجعيًا قبل انقضاء عدتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61889

هل النظر إلى عورة الرجل أو المرأة ينقض الوضوء؟

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60054

كتابة المرأة عقد الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع