0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة المتوفى زوجها
عدة المرأة المتوفى زوجها
السؤال :
أنا امرأة أرملة منذُ خمسة أيام وعمري يناهز الخمسين وأنا أميّة لا أقرأ ولا أكتب ولا أعلم من أمور الدين إلا القليل واليسير وأريد أن أعرف ما يجوز لي وما لا يجوز خلال الأربعة أشهر وعشرة أيام أي أيام العدّة المعروفة أي أريد أن أعرف من يجوز لهم الدخول عليّ من الرجال أيضاً مالا يجب عمله من أمور الدنيا والدين وجزاكم الله كل خير ..
الإجابة
هذه المرأة تعتدُّ للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام كما أمر الله تبارك وتعالى
والمعتدّة تلزم بيت زوجها وقت العُدّة ولا تخرج منه إلا لحاجة ويجب عليها ألا تتزين بأي زينة ، ويجوز لمحارمها الدخول عليها ، ويحرّم على أبناء أخِ الزوج إن كانوا بالغين أن يدخلوا عليها أو يختلوا بها إلا مع مُحرم والله أعلم .
2021-11-16 10:24:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67001

الواجبات على الزوجة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
62056

العدة من وقت فسخ العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61124

خروج المعتدة لزيارة المرضى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64703

الصلاة خلف الإمام القاعد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
66355

الوكالة بالمال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
65961

أكل وشرب ناسياً

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

علي بن محمد بارويس
56068

الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61029

إفتاء المرأة إذا كانت عالمة في الفقه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56085

نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها في أيام عدتها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع