0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان غير مكرهة
المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان غير مكرهة
السؤال :
س:هل يجب على المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان كفارة مثل كفارة الظهار؟|
الإجابة
ج:قال بعض العلماء : لا تجب عليها الكفارة لأن النبي ﷺ أمر المجامع في نهار رمضان ولم يأمره بأن تكفر زوجته مثل كفارته وقال بعض العلماء : تجب عليها كفارة مثل كفارة الرجل لأن النساء شقائق الرجال وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوجوب . وعدم الذكر في الحديث يحتمل أن المرأة كانت مكرهة أو غير صائمة وإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ، والنساء حكمهن حكم الرجال إلا ما ورد الدليل بخصوصهن وهناك تفصيل حسن في هذه المسألة . وهو إن كانت المرأة مكرهة فلا تجب عليها الكفارة لأن الإكراه يجيز الكفر فضلاً عن الإفطار بالجماع وإن كانت مطاوعة للزوج فتجب عليها الكفارة مثلما تجب على الزوج وحكم المرأة في هذه الحالة كحكم الرجل . أما في حالة الإكراه فهي معذورة .
2021-08-25 08:15:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61381

الجماع في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67066

السواك والمعجون للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
61393

حكم الزاني في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56128

حالة (سالم مولى أبي حذيفة) وإرضاع الكبير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54299

تكاليف حج الزوجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60404

شراء الإنسان ما علم أو غلب على ظنه أنه مسروق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64923

مدة القصر والجمع فى السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
65867

خروج المرأة بدون إذن الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
61416

ثبوت رؤية هلال شهر رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع