0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان غير مكرهة
المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان غير مكرهة
السؤال :
س:هل يجب على المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان كفارة مثل كفارة الظهار؟|
الإجابة
ج:قال بعض العلماء : لا تجب عليها الكفارة لأن النبي ﷺ أمر المجامع في نهار رمضان ولم يأمره بأن تكفر زوجته مثل كفارته وقال بعض العلماء : تجب عليها كفارة مثل كفارة الرجل لأن النساء شقائق الرجال وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوجوب . وعدم الذكر في الحديث يحتمل أن المرأة كانت مكرهة أو غير صائمة وإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ، والنساء حكمهن حكم الرجال إلا ما ورد الدليل بخصوصهن وهناك تفصيل حسن في هذه المسألة . وهو إن كانت المرأة مكرهة فلا تجب عليها الكفارة لأن الإكراه يجيز الكفر فضلاً عن الإفطار بالجماع وإن كانت مطاوعة للزوج فتجب عليها الكفارة مثلما تجب على الزوج وحكم المرأة في هذه الحالة كحكم الرجل . أما في حالة الإكراه فهي معذورة .
2021-08-25 08:15:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67062

الكحل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
61974

حكم مضمضة الصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61398

حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61097

استخدام غير المسلمة في البيت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56014

لفظ أنتِ عليَّ حرام

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56204

الزكاة الواجبة أثناء قطف المخضرات والثمار

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62895

العربون في البيع الملغي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63091

المال المأخوذ من شركة لا أداوم العمل فيها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61718

التكبير ثم الدعاء ثم التكبير ثم الركوع في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع