0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الخروج للحج في وقت العدة
الخروج للحج في وقت العدة
السؤال :
شيخنا الفاضل: امرأة قدمت للحج ودفعت المبلغ المطلوب للمكتب ثم توفى زوجها فهل يجوز لها أن تذهب للحج وهي معتدة علما أن المبلغ الذي دفعته لن يرجع لها إذا لم تذهب للحج
الإجابة
يجب على المعتدة من وفاة ملازمة سكن العدة، ولا يجوز لها الخروج للحج قال في الروض: ( ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة الإسلام)، وفي المهذب (وإن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج لزمها القعود للعدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت).
وعلى صاحب المكتب أن يرد المال لعدم استيفاء المنفعة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61122

عدة المفقود زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62139

هل يجوز للمعتدة الخروج للعمل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66997

الحكمة من عدة المرأ ة الأرملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68242

ماتت عن: ابن عم وأخت مفقودة منذ 20 سنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
66763

الذكر بين تكبيرات العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
68025

المستحب قراءته في صلاة الخسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع