0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الخروج للحج في وقت العدة
الخروج للحج في وقت العدة
السؤال :
شيخنا الفاضل: امرأة قدمت للحج ودفعت المبلغ المطلوب للمكتب ثم توفى زوجها فهل يجوز لها أن تذهب للحج وهي معتدة علما أن المبلغ الذي دفعته لن يرجع لها إذا لم تذهب للحج
الإجابة
يجب على المعتدة من وفاة ملازمة سكن العدة، ولا يجوز لها الخروج للحج قال في الروض: ( ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة الإسلام)، وفي المهذب (وإن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج لزمها القعود للعدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت).
وعلى صاحب المكتب أن يرد المال لعدم استيفاء المنفعة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67344

توفي وهي حامل في الشهر التاسع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
63928

الزوجة الي يموت زوجها عنها وتمسك العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62711

إستعمال الطيب وقت عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67685

أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66943

جماع الزوجة دون انقضاء شهوتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
67596

تهريس التمر بالأرجل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع