0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الخروج للحج في وقت العدة
الخروج للحج في وقت العدة
السؤال :
شيخنا الفاضل: امرأة قدمت للحج ودفعت المبلغ المطلوب للمكتب ثم توفى زوجها فهل يجوز لها أن تذهب للحج وهي معتدة علما أن المبلغ الذي دفعته لن يرجع لها إذا لم تذهب للحج
الإجابة
يجب على المعتدة من وفاة ملازمة سكن العدة، ولا يجوز لها الخروج للحج قال في الروض: ( ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة الإسلام)، وفي المهذب (وإن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج لزمها القعود للعدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت).
وعلى صاحب المكتب أن يرد المال لعدم استيفاء المنفعة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65869

المفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
68165

عدة المرأة المتوفى قبل الدخول عليها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67008

العدة خاصة بالمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67116

النذر لبعض الأولاد وحرمان الآخرين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
66503

نجاسة أو طهارة الخمر

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67774

نسيان دعاء دخول الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع