0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الخروج للحج في وقت العدة
الخروج للحج في وقت العدة
السؤال :
شيخنا الفاضل: امرأة قدمت للحج ودفعت المبلغ المطلوب للمكتب ثم توفى زوجها فهل يجوز لها أن تذهب للحج وهي معتدة علما أن المبلغ الذي دفعته لن يرجع لها إذا لم تذهب للحج
الإجابة
يجب على المعتدة من وفاة ملازمة سكن العدة، ولا يجوز لها الخروج للحج قال في الروض: ( ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة الإسلام)، وفي المهذب (وإن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج لزمها القعود للعدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت).
وعلى صاحب المكتب أن يرد المال لعدم استيفاء المنفعة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63255

الزواج قبل إكمال العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61118

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62105

حكم استمرار الدورة أكثر من المدة المعتادة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66953

الأدعية المستحب قولها ليلة الدخلة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68137

هجران الزوجة زوجها في فراشه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66670

التكبير جهراً للمأمومين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع