المفقود
السؤال :
رجل تزوّج ابنة عمه وله حوالي أربع سنوات ،الرجل كان عسكري في صعده وضاع من المعسكر أثناء الحرب ولم يبلغ عنه ولم يعرف إلى أين اتّجه ،|حتى أنه قبل أن يضيع كان مفرط لها ولم يُنفق عليها وهي عند والدها ،|بعد ذلك تقدّم والدها إلى المحكمة من أجل خُلعها منه وطلب القاضي من والدها أن يعمل إعلان عبر الصحافة و عمل ذلك و لم يتم رد أي إفادة عن المذكور وبعد أيام ذهب والد الزوج إلى المحكمة وأخرج شهادة وفاة لكي يحصل على مُرتّب ابنه و هو لا يعلم حقيقة هل مات أم إنه على قيد الحياة ، وعندما ذهب والد الزوجة لكي تخلع زوجها قال له القاضي يكفي أن تعتدّ ابنتك بشهادة وفاة زوجها .|فما هو حُكم الشرع في هذه الحالة الغامضة ؟وهل يجوز للمرأة أن تعتد بشهادة الوفاة التي تم إخراجها من المحكمة على ذمّة شهود شهادة الوفاة ؟أم تقوم بخلع زوجها وهي لم تعلم مصيره ؟مع العلم إنه كان مفرط لها وهو موجود في المعسكر .|أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة
- ما دام أن الأمر موضوعه إلى القضاء فيرجع إليه في حكم وفاة المفقود فإذا صدر اعتدّت المرأة من زوجها والله أعلم .
2021-11-20 09:42:17
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62480

حكم الظهور على إخوان الزوج؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63591

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61128

ما هو ثوب العصب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64893

فوائد البنوك

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64925

حكم الأناشيد

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64400

صلاة الإمام العشاء بالناس وهو لم يصلِّ المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
61122

عدة المفقود زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62714

كيف تتصرف بالمبلغ المفقود

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع