0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر
زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر
السؤال :
هناك طفل رضع من امرأة الرضعة الأولى ثم طرش والرضعة الثانية والثالثة تقول المرضعة أنها تشكّ هل رضع حتى شبع أم لا ورضع مع ابنهما ( ابن المرضعة ) وثمّ تزوّج ابنة المرأة التي أرضعته والزوجة لم ترضع معه و إنما مع أخوها الأكبر فما حكم الشرع في ذلك حيث أن لديهم أولاد ولهم فترة من الزواج ؟
الإجابة
- إذا كان الرضيع لم يرضع خمس رضعات من المرضعة فإنه لا يحرم بناتها عليه ويجوز أن يتزوج منهن ، وعليه فالزواج صحيح وليس عليهم شيء .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:46
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66021

الزواج من أخت الأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64912

إرجاع الذهب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65103

العقد على زوجة وليُّها تارك للصلاة تكاسلاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65648

حكم هذا البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65788

جعل الأب منزل وقف لبعض الورثة دون البعض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65171

رجل يؤدي الصلاة وأفعال الخير ولكنه ارتكب الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
55255

حكم الحج مع غير محرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
65731

من طلق ثلاثاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63051

هل يجوز استئجار دكان تجاري بنسبة مئوية من الربح؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع