0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر
زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر
السؤال :
هناك طفل رضع من امرأة الرضعة الأولى ثم طرش والرضعة الثانية والثالثة تقول المرضعة أنها تشكّ هل رضع حتى شبع أم لا ورضع مع ابنهما ( ابن المرضعة ) وثمّ تزوّج ابنة المرأة التي أرضعته والزوجة لم ترضع معه و إنما مع أخوها الأكبر فما حكم الشرع في ذلك حيث أن لديهم أولاد ولهم فترة من الزواج ؟
الإجابة
- إذا كان الرضيع لم يرضع خمس رضعات من المرضعة فإنه لا يحرم بناتها عليه ويجوز أن يتزوج منهن ، وعليه فالزواج صحيح وليس عليهم شيء .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:46
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65762

هل زواج أبي من زوجة عمّي يؤثّر على خطبتي شرعا؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55440

مسألة في صورة من الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
66118

ركعتى ليلة الزفاف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66334

سنة قبل العصر

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
66074

خروج مني مع البول

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
66222

خروج البنت من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55305

حكم من لم يتمكن من الصيام بسبب مرض السكري

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
60120

زواج البدل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54541

حكم من ترك التشهد الأوسط

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع