0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر
زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر
السؤال :
هناك طفل رضع من امرأة الرضعة الأولى ثم طرش والرضعة الثانية والثالثة تقول المرضعة أنها تشكّ هل رضع حتى شبع أم لا ورضع مع ابنهما ( ابن المرضعة ) وثمّ تزوّج ابنة المرأة التي أرضعته والزوجة لم ترضع معه و إنما مع أخوها الأكبر فما حكم الشرع في ذلك حيث أن لديهم أولاد ولهم فترة من الزواج ؟
الإجابة
- إذا كان الرضيع لم يرضع خمس رضعات من المرضعة فإنه لا يحرم بناتها عليه ويجوز أن يتزوج منهن ، وعليه فالزواج صحيح وليس عليهم شيء .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:46
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68072

إجابة دعوة وليمة الزواج يوم الصيام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
65237

إجبار الابن على الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64086

حكم من يأتي زوجته قبل اغتسالها من الدورة الشهرية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64929

سبب دخول إبليس في في خطاب الملائكة بالسجود لآدم

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

علي بن محمد بارويس
64977

طلقها فى حالة مزاجية من ضغط العمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64613

هل مسح الشعر يجزئ عن غسله

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
54416

من قدَّم الحلق عن الذبح

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66211

العمل مع قاطع الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
63171

تأخير جزء من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع