0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المفقود زوجها
عدة المفقود زوجها
السؤال :
س:إذا كان زوج المرأة مفقوداً فكيف تعتد؟|
الإجابة
ج:أولاً يحكم القاضي الشرعي بفسخها بعد مضي سنة أو سنتين وتعتد بثلاث حيض وبعض العلماء قال هو فسخ وتعتد بحيضة.
الشوكاني: يقول تعتد المرأه في الفسخ بحيضة والهادوية يقولون : تعتد المرأه من الفسخ بثلاث حيض. والله أعلم بماذا تعمل المحاكم الشرعية هذه الأيام .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67344

توفي وهي حامل في الشهر التاسع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
62316

ابتداء عدة المطلَّقة بحكمٍ من المحكمة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63235

عدة المطلقة المستخدمة لإبرة منع الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55185

حكم من حلف وقال سراً إن شاء الله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56087

الأخذ من مال الزوج لإعطائه أهل زوجته بغير إذنه

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56394

التيجانية والقاديانية

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60137

الزواج بالخامسة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64792

عدّة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
64291

عدة المرأة المطلقة طلقة رجعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع