0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المفقود زوجها
عدة المفقود زوجها
السؤال :
س:إذا كان زوج المرأة مفقوداً فكيف تعتد؟|
الإجابة
ج:أولاً يحكم القاضي الشرعي بفسخها بعد مضي سنة أو سنتين وتعتد بثلاث حيض وبعض العلماء قال هو فسخ وتعتد بحيضة.
الشوكاني: يقول تعتد المرأه في الفسخ بحيضة والهادوية يقولون : تعتد المرأه من الفسخ بثلاث حيض. والله أعلم بماذا تعمل المحاكم الشرعية هذه الأيام .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61118

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61125

خروج المعتدة للصلاة أو الاعتكاف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65180

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60341

استئجار الإنسان لعمل محرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60470

بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55987

طلب الزوجة فسخ عقد نكاحها إذا تضررت من غياب الزوج

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61118

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63591

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62723

عدة المرأة الحامل المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع