0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المفقود زوجها
عدة المفقود زوجها
السؤال :
س:إذا كان زوج المرأة مفقوداً فكيف تعتد؟|
الإجابة
ج:أولاً يحكم القاضي الشرعي بفسخها بعد مضي سنة أو سنتين وتعتد بثلاث حيض وبعض العلماء قال هو فسخ وتعتد بحيضة.
الشوكاني: يقول تعتد المرأه في الفسخ بحيضة والهادوية يقولون : تعتد المرأه من الفسخ بثلاث حيض. والله أعلم بماذا تعمل المحاكم الشرعية هذه الأيام .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68133

التعريض بالنكاح لمن طُلقت منذ شهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67311

العدة للمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
64045

ما حكم من تزوجت قبل انتهاء عدتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54907

المطر يذهب النجاسات

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61406

شرب السيجارة للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56131

الاجتماع على ثدي واحد وإن كانا ابنا عم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60692

حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66266

توفي عنها زوجها وقمت بكفالة أطفالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63233

عدة المرأة التي تأخر دفن زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع