الظهار
السؤال :
أنا رجل أبلغ من العمر 54 عاماً قلت : " لزوجتي أنتِ عليَّ كظهر أمي" من قبل فأفتوني بإطعام 60 مسكين بعد أن قلت لهم لا أقدر أن أصوم ، والآن قد قمت بتكريرها مرة ثانية قلت : " لزوجتي أنتِ عليَّ كظهر أمي " فما حكم ذلك هل أصوم و أنا لا أستطيع صيام شهرين متتابعين لأني رجل كبير في السن ،أم أطعم 60 مسكين جزاكم الله خيراً.
الإجابة
يجب على الأخ السائل التوبة إلى الله جلَّ وعلا من تكرار هذا اللفظ لآن الله عزَّ وجل
سمّى هذا اللفظ مُنكراً من القول وزوراً ، وعليه
ثانياً : أن يكفّر إن كان عاجزاً عن الصيام بالإطعام قبل المساس لامرأته والله أعلم .
2021-11-20 09:42:17
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66102

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56013

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55425

اقتناء التلفاز لمشاهدة القنوات الدينية والهادفة

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
67442

الوضوء في مكان قضاء الحاجة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
67212

قتلت الجنين بغير قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56010

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66102

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع