الظهار
السؤال :
أنا رجل أبلغ من العمر 54 عاماً قلت : " لزوجتي أنتِ عليَّ كظهر أمي" من قبل فأفتوني بإطعام 60 مسكين بعد أن قلت لهم لا أقدر أن أصوم ، والآن قد قمت بتكريرها مرة ثانية قلت : " لزوجتي أنتِ عليَّ كظهر أمي " فما حكم ذلك هل أصوم و أنا لا أستطيع صيام شهرين متتابعين لأني رجل كبير في السن ،أم أطعم 60 مسكين جزاكم الله خيراً.
الإجابة
يجب على الأخ السائل التوبة إلى الله جلَّ وعلا من تكرار هذا اللفظ لآن الله عزَّ وجل
سمّى هذا اللفظ مُنكراً من القول وزوراً ، وعليه
ثانياً : أن يكفّر إن كان عاجزاً عن الصيام بالإطعام قبل المساس لامرأته والله أعلم .
2021-11-20 09:42:17
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66102

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56024

تقبيل المرأة وملاعبتها دون الجماع في مدة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56017

الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55428

حكم الأناشيد ذات اللحن الرقيق واستعمال الدف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

علي بن محمد بارويس
65660

استبدال الوقف لعدم نفعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
66398

تسمية الجمرات بالشيطان

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56028

لمن تعطى الكفارة في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56010

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع