الظهار
السؤال :
أنا رجل أبلغ من العمر 54 عاماً قلت : " لزوجتي أنتِ عليَّ كظهر أمي" من قبل فأفتوني بإطعام 60 مسكين بعد أن قلت لهم لا أقدر أن أصوم ، والآن قد قمت بتكريرها مرة ثانية قلت : " لزوجتي أنتِ عليَّ كظهر أمي " فما حكم ذلك هل أصوم و أنا لا أستطيع صيام شهرين متتابعين لأني رجل كبير في السن ،أم أطعم 60 مسكين جزاكم الله خيراً.
الإجابة
يجب على الأخ السائل التوبة إلى الله جلَّ وعلا من تكرار هذا اللفظ لآن الله عزَّ وجل
سمّى هذا اللفظ مُنكراً من القول وزوراً ، وعليه
ثانياً : أن يكفّر إن كان عاجزاً عن الصيام بالإطعام قبل المساس لامرأته والله أعلم .
2021-11-20 09:42:17
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55681

حكم طلاق الحائض أو النفساء

فتاوى الطلاق / الطلاق فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56021

الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67212

قتلت الجنين بغير قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
65924

الطلقة الثالثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64433

نسيان الإمام ركن من أركان الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
56011

أحكام الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56026

كفارة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع