الظهار
السؤال :
أنا رجل أبلغ من العمر 54 عاماً قلت : " لزوجتي أنتِ عليَّ كظهر أمي" من قبل فأفتوني بإطعام 60 مسكين بعد أن قلت لهم لا أقدر أن أصوم ، والآن قد قمت بتكريرها مرة ثانية قلت : " لزوجتي أنتِ عليَّ كظهر أمي " فما حكم ذلك هل أصوم و أنا لا أستطيع صيام شهرين متتابعين لأني رجل كبير في السن ،أم أطعم 60 مسكين جزاكم الله خيراً.
الإجابة
يجب على الأخ السائل التوبة إلى الله جلَّ وعلا من تكرار هذا اللفظ لآن الله عزَّ وجل
سمّى هذا اللفظ مُنكراً من القول وزوراً ، وعليه
ثانياً : أن يكفّر إن كان عاجزاً عن الصيام بالإطعام قبل المساس لامرأته والله أعلم .
2021-11-20 09:42:17
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56010

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64387

غضبه سلبه إرادته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64835

تغسيل الرجل القعيدة وتنظيفها

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67351

النوم في سرير واحد مع الزوجة في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56028

لمن تعطى الكفارة في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66102

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع