0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
السؤال :
س:رجل ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان فهل يجب عليه كفارة أم كفارتان ؟|
الإجابة
ج:يجب عليه كفارتان . لأنه قد فعل السببين .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56011

أحكام الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56034

معاونة المظاهر بالكفارة لإنفاقها على المساكين

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56185

الزكاة على الأموال المودعه في البنوك

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61363

لماذا سمي رمضان بهذا الاسم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56227

مقدار الزكاة في الثمرة تسقى بالمضخات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63462

هل نعيم النساء المؤمنات في الآخرة مثل نعيم الرجال؟

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66051

من يستحق راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64295

الاجتهاد في مسائل الدين

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع