0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
السؤال :
س:رجل ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان فهل يجب عليه كفارة أم كفارتان ؟|
الإجابة
ج:يجب عليه كفارتان . لأنه قد فعل السببين .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62022

ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61231

إذا كان لرجل ست أصابع فقطعت السادسة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60435

من وكل شخصاً لبناء بيت فباعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61077

السلام أو رد السلام على المرأة الأجنبية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61807

مضاعفة السيئة في العشر من ذي الحجة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55987

طلب الزوجة فسخ عقد نكاحها إذا تضررت من غياب الزوج

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63098

شراء سيارة بفوائد على سنة التقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع