0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان
السؤال :
س:رجل ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان فهل يجب عليه كفارة أم كفارتان ؟|
الإجابة
ج:يجب عليه كفارتان . لأنه قد فعل السببين .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56011

أحكام الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60071

عقد الولي بالمخطوبة لابن عمها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60535

عتق من ضربه سيده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61027

المحافظة على الصلوات فقط دون بقية الأعمال

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55176

المشروع في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61342

استعمال المرأة حبوب قطع العادة من أجل الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64151

الدخول في شراكة دون دفع شيء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع