0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجهاد/ الانسحاب والفرار من المعركة
الانسحاب والفرار من المعركة
السؤال :
س:هل يجوز للمسلم عند مواجهة الكفار الانسحاب والفرار من المعركة ؟
الإجابة
ج:لا يجوز له أن يفر وينسحب لأنه يسبب شيء بين المسلمين من الضعف إلا إذا كان متحرفاًً لقتال ينسحب إلى بقعة مرتفعة بحيث يستطيع القضاء عليهم . أو متحيزاً إلى فئة أي ينظم إلى جماعة آخرين من أجل أن يهجموا مرة واحدة عليهم فلا بأس . أما إذا كان سيهرب فهو ممنوع شرعاً وهو من الكبائر وثبت في الصحيحين وغيرهما (أن الفرار من الزحف من السبع الموبقات) ( ) يعني من الكبائر .
ومثله الذين يهربون بالجملة من المعركة وإن اختلفت مسوغات الفرار . وإذا كان الإنسان سيفر إلى جماعة أخرى من المجاهدين فهو جائز . بدليل (أو متحيزاً إلى فئة) مثلاً كان في سرية لا يوجد فيها ماء وهرب إلى سرية فيها ماء فلا بأس ، أو كان في وادي فارتفع إلى الجبل لكي يقضي عليهم من فوق الجبل ، بل هو أولى ولا يسمى هذا فراراً أو ليس عليه ذنب . إنما الذنب لمن سيفر من الجيش إلى غير رجعة .
2021-08-24 10:36:37
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60890

تورية الأعداء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60904

حكم قتل النساء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63952

سبب تسمية الأشهر بالحُرُم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54995

الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60999

مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الفُتيا

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56352

التطير

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61113

تسمية آخر جمعة من شهر رمضان جمعة قضاء

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61880

الصلاة في الدور الثاني

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60719

من يأخذ لزوجته طعامًا من الأرض

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع