الظهار
السؤال :
حصل شجار بيني وبين زوجتي بسبب خروجها إلى مركز الأمومة فهي تريد أن تذهب وأنا لا أريد فأخذت كروت مركز الأمومة بالقوة من يد زوجتي فأخذت أمي الكروت مني فقالت أمي دعها تذهب وأنا مُصرٌّ على عدم ذهابها وزوجتي مُصرَّة على الذهاب فقلت لأمي الأوراق معك فلا تعطيها فإن أعطيتها الأوراق وذهبت فهي حرام عليّ كما أنت عليّ لكي تخوفها أمي وذهبت إلى عملي فأخذت زوجتي الكروت من أمي وذهبت فأفتونا جزاكم الله خير ؟
الإجابة
الذي يظهر من سؤال الأخ السائل من أنه علّق الظهار ونوى بذلك منع زوجته من الخروج فلا يقع ظهاراً على أصح قولِ أهل العلم وتلزمه كفّارة يمين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56025

متى يطء المظاهر امرأته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56030

الكفارة في الظهار لمن تدفع وكانت الأسرة كلها فقراء

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66194

قام بالعمل مكان اخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
64811

يدفع عنه كل يوم عشرة ريالات

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67246

لمس الزوجة للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
56026

كفارة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56010

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56030

الكفارة في الظهار لمن تدفع وكانت الأسرة كلها فقراء

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع