الظهار
السؤال :
حصل شجار بيني وبين زوجتي بسبب خروجها إلى مركز الأمومة فهي تريد أن تذهب وأنا لا أريد فأخذت كروت مركز الأمومة بالقوة من يد زوجتي فأخذت أمي الكروت مني فقالت أمي دعها تذهب وأنا مُصرٌّ على عدم ذهابها وزوجتي مُصرَّة على الذهاب فقلت لأمي الأوراق معك فلا تعطيها فإن أعطيتها الأوراق وذهبت فهي حرام عليّ كما أنت عليّ لكي تخوفها أمي وذهبت إلى عملي فأخذت زوجتي الكروت من أمي وذهبت فأفتونا جزاكم الله خير ؟
الإجابة
الذي يظهر من سؤال الأخ السائل من أنه علّق الظهار ونوى بذلك منع زوجته من الخروج فلا يقع ظهاراً على أصح قولِ أهل العلم وتلزمه كفّارة يمين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66969

إخراج كفارة الظهار نقود

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

أكرم بن مبارك عصبان
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56022

الظهار المؤقت فوق أربعة أشهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67216

كيفية التوبة من الذنب

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علي بن محمد بارويس
65746

التعامل مع الشيء المسحور

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

علي بن محمد بارويس
64484

طلاق زوجتي لأن زوج أختي طلق أختي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
56022

الظهار المؤقت فوق أربعة أشهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56028

لمن تعطى الكفارة في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56011

أحكام الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع