الظهار
السؤال :
حصل شجار بيني وبين زوجتي بسبب خروجها إلى مركز الأمومة فهي تريد أن تذهب وأنا لا أريد فأخذت كروت مركز الأمومة بالقوة من يد زوجتي فأخذت أمي الكروت مني فقالت أمي دعها تذهب وأنا مُصرٌّ على عدم ذهابها وزوجتي مُصرَّة على الذهاب فقلت لأمي الأوراق معك فلا تعطيها فإن أعطيتها الأوراق وذهبت فهي حرام عليّ كما أنت عليّ لكي تخوفها أمي وذهبت إلى عملي فأخذت زوجتي الكروت من أمي وذهبت فأفتونا جزاكم الله خير ؟
الإجابة
الذي يظهر من سؤال الأخ السائل من أنه علّق الظهار ونوى بذلك منع زوجته من الخروج فلا يقع ظهاراً على أصح قولِ أهل العلم وتلزمه كفّارة يمين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64664

طلق ثلاثاً ولم ينوي طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66402

الحلف قبل البلوغ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65389

جدّي مات و أعطى أمي من حقّه من الأرض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56024

تقبيل المرأة وملاعبتها دون الجماع في مدة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56026

كفارة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع