الظهار
السؤال :
حصل شجار بيني وبين زوجتي بسبب خروجها إلى مركز الأمومة فهي تريد أن تذهب وأنا لا أريد فأخذت كروت مركز الأمومة بالقوة من يد زوجتي فأخذت أمي الكروت مني فقالت أمي دعها تذهب وأنا مُصرٌّ على عدم ذهابها وزوجتي مُصرَّة على الذهاب فقلت لأمي الأوراق معك فلا تعطيها فإن أعطيتها الأوراق وذهبت فهي حرام عليّ كما أنت عليّ لكي تخوفها أمي وذهبت إلى عملي فأخذت زوجتي الكروت من أمي وذهبت فأفتونا جزاكم الله خير ؟
الإجابة
الذي يظهر من سؤال الأخ السائل من أنه علّق الظهار ونوى بذلك منع زوجته من الخروج فلا يقع ظهاراً على أصح قولِ أهل العلم وتلزمه كفّارة يمين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56021

الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56026

كفارة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56013

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66130

خطبة المرأة في وقت العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65214

حلق اللحية

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

علي بن محمد بارويس
55334

حجاب وتغطية الوجه والكفين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
56022

الظهار المؤقت فوق أربعة أشهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65856

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع