0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الكفارة لمن أفطر بغير عذر
الكفارة لمن أفطر بغير عذر
السؤال :
س:رجل يصوم كفارة الظهار فأفطر عمداً فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا أفطر لمرض فهو عذر وإن أفطر لشيء آخر فيستأنف الصيام .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56014

لفظ أنتِ عليَّ حرام

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56020

قول المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كأبي أو كأخي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56024

تقبيل المرأة وملاعبتها دون الجماع في مدة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54549

مصافحة المصلين عقيب الصلوات المكتوبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56408

حكم القاضي على الظاهر

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54579

التشهد الأوسط لمن لم يدرك الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62279

حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63685

إعطاء كفارة الصيام لابنك أو ابنه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65502

الاعتكاف لمن لايستطيع الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع