0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ لفظ أنتِ عليَّ حرام
لفظ أنتِ عليَّ حرام
السؤال :
س:إذا قال الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام، أو تحرمي عليَّ . فهل يعد هذا ظهار ؟|
الإجابة
ج:إذا لم يتلفظ من الأم ولا من ظهر الأم أو أي جزء من أجزاء الأم فلا يعد ظهار وإنما يكون كناية من كنايات الطلاق .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62022

ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65856

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54623

حكم من صلى الظهر مع جماعة تصلي العصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60020

المفلس الذي حُجر على أمواله ولم تفي بديونه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60534

العتق بشرط خدمة السيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63955

حكم من وقع عليها الطلاق وهي على غير طهارة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
55344

حكم الإنفاق على الأب التارك للصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
62620

صحة القول بأن الصلاة على النبي تحقق الأمنيات

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع