0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ لفظ أنتِ عليَّ حرام
لفظ أنتِ عليَّ حرام
السؤال :
س:إذا قال الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام، أو تحرمي عليَّ . فهل يعد هذا ظهار ؟|
الإجابة
ج:إذا لم يتلفظ من الأم ولا من ظهر الأم أو أي جزء من أجزاء الأم فلا يعد ظهار وإنما يكون كناية من كنايات الطلاق .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56022

الظهار المؤقت فوق أربعة أشهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55681

حكم طلاق الحائض أو النفساء

فتاوى الطلاق / الطلاق فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60334

من يؤجر على قراءة سورة (يس) عند الموت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54422

مكان أخذ الحصى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60938

سهم المرأة التي خرجت في الحرب

فتاوى الجهاد / فتاوى الغنائم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56277

الفقير الذي يملك الزيادة على القوت

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55539

أسباب المصائب التي تقع على الإنسان

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان بالقدر

علي بن محمد بارويس
61513

الصدقة على ذي الحاجة، أو عمرة في رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع