0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ لفظ أنتِ عليَّ حرام
لفظ أنتِ عليَّ حرام
السؤال :
س:إذا قال الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام، أو تحرمي عليَّ . فهل يعد هذا ظهار ؟|
الإجابة
ج:إذا لم يتلفظ من الأم ولا من ظهر الأم أو أي جزء من أجزاء الأم فلا يعد ظهار وإنما يكون كناية من كنايات الطلاق .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65856

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56023

ماذا على الرجل إذا ظاهر من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54596

موقع المرأة مع الرجل في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60448

الحكم إذا باع رجل سيارة فراملها معطلة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60714

من كان جائعاً فأكل من مال غيره

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64947

الصلاة على النبي مع الخطيب

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66413

الحوثي استولى على مسجدي

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع