0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ لفظ أنتِ عليَّ حرام
لفظ أنتِ عليَّ حرام
السؤال :
س:إذا قال الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام، أو تحرمي عليَّ . فهل يعد هذا ظهار ؟|
الإجابة
ج:إذا لم يتلفظ من الأم ولا من ظهر الأم أو أي جزء من أجزاء الأم فلا يعد ظهار وإنما يكون كناية من كنايات الطلاق .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56033

دفع الكفارة كاملة لواحد من المساكين

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56038

حكم الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غاب عنها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56012

قول الزوج أنت علي كظهر أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60101

حديث: (إذا استغنى الرجال بالرجال فانتظروا القيامة)

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54409

من لم يقف بعرفات وبات بمزدلفة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56292

سهم الله ورسوله

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الركاز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62563

الحلف بعدم الصلاة في وقت حزن وغضب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62170

على أي عيار نزكي على النقود

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60555

تقديم حاجة الناس للماء على سقي الزرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع