0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم طلاق الحائض أو النفساء
حكم طلاق الحائض أو النفساء
السؤال :
السؤال: ما حكم الطلاق الرجل لزوجته وهي حائض أو نفساء؟ وما هو حكم الزوج يقول لزوجته: (حرمتي علي مثل أمي من اليوم إلى يوم الدين).|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
طلاق المرأة النفساء والحائض حرام، ويقع في قول أكثر أهل العلم.
وأما قول الرجل لزوجته: (حرمتي علي مثل أمي) فهو لفظ محرم ولا يجوز، وحكمه أنه ظهار ولا يقع طلاقاً، ولا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : الطلاق   -   فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55932

الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55965

قول الرجل لزوجته أنت طالق إذا لم تحضري

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56031

إطعام المظاهر الستين مسكيناً في يوم

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67267

الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64393

الاستهزاء بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66328

مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
63930

القيام إلى الركعة الثالثة سهوًا في قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
54651

حكم الصلاة في المسجد لمن كان له رائحة عرق كريهة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54671

الحكم إذا سهى في الصلاة مرة أو مرتين

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع