0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم طلاق الحائض أو النفساء
حكم طلاق الحائض أو النفساء
السؤال :
السؤال: ما حكم الطلاق الرجل لزوجته وهي حائض أو نفساء؟ وما هو حكم الزوج يقول لزوجته: (حرمتي علي مثل أمي من اليوم إلى يوم الدين).|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
طلاق المرأة النفساء والحائض حرام، ويقع في قول أكثر أهل العلم.
وأما قول الرجل لزوجته: (حرمتي علي مثل أمي) فهو لفظ محرم ولا يجوز، وحكمه أنه ظهار ولا يقع طلاقاً، ولا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : الطلاق   -   فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62144

طلاق الزوج الموسوس لزوجته ثلاث مرات

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56010

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63938

الرجعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64733

حرام مغلق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64901

افقدته إرادته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55485

مرور الصبي أمام المصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
62028

دخول المرأة الحائض المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56302

شهادة من يقرر قوله أو فعله

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62522

حكم الذبيحة للمتوفي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع