0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم طلاق الحائض أو النفساء
حكم طلاق الحائض أو النفساء
السؤال :
السؤال: ما حكم الطلاق الرجل لزوجته وهي حائض أو نفساء؟ وما هو حكم الزوج يقول لزوجته: (حرمتي علي مثل أمي من اليوم إلى يوم الدين).|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
طلاق المرأة النفساء والحائض حرام، ويقع في قول أكثر أهل العلم.
وأما قول الرجل لزوجته: (حرمتي علي مثل أمي) فهو لفظ محرم ولا يجوز، وحكمه أنه ظهار ولا يقع طلاقاً، ولا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : الطلاق   -   فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62143

الاحتفال بالطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55956

طلاق المكره تحت تهديد السلاح

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62555

هل يقع الطلاق المعلق؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64839

شراء شيء من بنك إسلامي

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66020

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64797

الوقف والبيع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62655

هل مصلى النساء المتصل بالمسجد له حكم المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
60468

بيع ذهب محلي بذهب خليجي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55175

تعليق أواني الذهب أو الفضة للزينة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع