0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الزوجة بالكتابة
طلاق الزوجة بالكتابة
السؤال :
س:قمت بطلاق زوجتي وهذا ما أشرحه لك كيفية طلاقها . وهو أني قمت بكتابة ورقة بصيغة حرام وطلاق من حلالي ومالي كتبتها ثلاث مرات بحضور شاهدين هذا صيغته وكيفيته عندما طلقتها . فهل هذا الطلاق صحيح ؟ أم أنه ناقص ؟ وهل قد خرجت الآن من عقد نكاحي ؟ وهل يحق لي الآن استرجاعها إلى عقد نكاحي وحيث أن هذا الطلاق أول مرة في حياتي لم يسبقه طلاق سابق لزوجتي أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ وبينوا لنا كيفية الطلاق هل مرة واحدة فقط أما ثلاث طلقات يفصلهن العادة حق المرأة ؟ وجزاكم الله خيراً وحيث وقد صار المدة من وقت ما طلقتها عام ونصف ؟|
الإجابة
ج:إذا كنت قد كتبت ورقة الطلاق هذه بخطك ونويت الطلاق فالطلاق قد وقع ولا مانع من أن تتزوج بها بعقد جديد وبمهر جديد إن كانت راضية ولم تكن هي الطلقة الثالثة وذلك لكون أن العدة قد مضت .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55916

الفرق بين الفسخ والطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55938

الطلاق البائن بينونة كبرى

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55963

طلاق السكران

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54912

استعمال الماء المستعمل لرفع الأحداث

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60410

البيع الذي فيه حيلة على بعض الورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61261

فائدة كتاب المستطرف

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64674

ردد الطلاق عدة مرات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64657

الطلاق في حالة الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64676

الطلاق ثلاثاً فى لفظ واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع