0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الزوجة بالكتابة
طلاق الزوجة بالكتابة
السؤال :
س:قمت بطلاق زوجتي وهذا ما أشرحه لك كيفية طلاقها . وهو أني قمت بكتابة ورقة بصيغة حرام وطلاق من حلالي ومالي كتبتها ثلاث مرات بحضور شاهدين هذا صيغته وكيفيته عندما طلقتها . فهل هذا الطلاق صحيح ؟ أم أنه ناقص ؟ وهل قد خرجت الآن من عقد نكاحي ؟ وهل يحق لي الآن استرجاعها إلى عقد نكاحي وحيث أن هذا الطلاق أول مرة في حياتي لم يسبقه طلاق سابق لزوجتي أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ وبينوا لنا كيفية الطلاق هل مرة واحدة فقط أما ثلاث طلقات يفصلهن العادة حق المرأة ؟ وجزاكم الله خيراً وحيث وقد صار المدة من وقت ما طلقتها عام ونصف ؟|
الإجابة
ج:إذا كنت قد كتبت ورقة الطلاق هذه بخطك ونويت الطلاق فالطلاق قد وقع ولا مانع من أن تتزوج بها بعقد جديد وبمهر جديد إن كانت راضية ولم تكن هي الطلقة الثالثة وذلك لكون أن العدة قد مضت .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55960

طلاق المكره

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66428

لم يف بيمينه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55905

الطلاق البدعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54664

نسيان الإمام التشهد الأوسط

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54836

حال الإمام في أداء الركعة الثانية في صلاة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60170

تعويد الأمهات بناتهن تغطية رؤوسهن

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62453

الزواج مؤقتًا بغرض الإنجاب دون معرفة زوجي

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64502

الطلاق من زوج يقصّر فى حقوق زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55966

البرهان على من يدعي طلاق الزوجة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع