0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الزوجة بالكتابة
طلاق الزوجة بالكتابة
السؤال :
س:قمت بطلاق زوجتي وهذا ما أشرحه لك كيفية طلاقها . وهو أني قمت بكتابة ورقة بصيغة حرام وطلاق من حلالي ومالي كتبتها ثلاث مرات بحضور شاهدين هذا صيغته وكيفيته عندما طلقتها . فهل هذا الطلاق صحيح ؟ أم أنه ناقص ؟ وهل قد خرجت الآن من عقد نكاحي ؟ وهل يحق لي الآن استرجاعها إلى عقد نكاحي وحيث أن هذا الطلاق أول مرة في حياتي لم يسبقه طلاق سابق لزوجتي أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ وبينوا لنا كيفية الطلاق هل مرة واحدة فقط أما ثلاث طلقات يفصلهن العادة حق المرأة ؟ وجزاكم الله خيراً وحيث وقد صار المدة من وقت ما طلقتها عام ونصف ؟|
الإجابة
ج:إذا كنت قد كتبت ورقة الطلاق هذه بخطك ونويت الطلاق فالطلاق قد وقع ولا مانع من أن تتزوج بها بعقد جديد وبمهر جديد إن كانت راضية ولم تكن هي الطلقة الثالثة وذلك لكون أن العدة قد مضت .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55940

شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاث طلقات

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62082

قول الرجل حرام وطلاق لزوجته إذا أمسكت هاتفه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55916

الفرق بين الفسخ والطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56185

الزكاة على الأموال المودعه في البنوك

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54495

الفرق بين صلاة الشروق الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55180

قول الرجل حرام ويمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62121

حكم الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56012

قول الزوج أنت علي كظهر أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55961

إجبار الزوجين على الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع