0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاث طلقات
شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاث طلقات
السؤال :
س:بعض الناس يقول بأن المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً وراجعها زوجها فعليه أن يعقد بها على رجل لمدة يوم وليله ثم يطلقها . فهل هذا التحليل صحيح أو أنه غير صحيح ؟ هذا والبعض الآخر يزعم أن وضع الأكاف وهو الوطاف على ظهر المرأة كاف في إرجاع المطلقة ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الأدلة الصحيحة تدل أن على من طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى بأن يكون طلاقه ثلاثة متخللات الرجعة فلا يجوز له أن يعقد بها مرة أخرى حتى تنكح زوجاً غيره يتزوج بها في عقد زواج شرعي ويتصل الرجل بهذه المرأة اتصالاً جنسياً بحيث أنه يطأها ولا يكفي العقد بلا وطأ كما أنه لا بد بأن يكون الزوج الثاني هذا قد تزوجها قاصداً بالزواج الزواج الدائم ثم طلقها بأي سبب من الأسباب التي يطلق الرجل امرأته من أجلها بشرط أن تعتد من الزوجين أما إذا طلق الرجل امرأته فتزوجت برجل آخر وكان الأول قد طلقها ثلاث متخللات الرجعة حتى بانت منه بينونة كبرى فطلقها الأخير قبل أن يتصل بها اتصالاً جنسياً فإنه لا يجوز أن ترجع إلى الزوج الأول ما دام وان الزوج الآخر لم يطأها لأنه من شرط نكاح الزوج الآخر أن يكون مع العقد الوطأ أما العقد دون الوطأ فليس مجوزاً برجوعها إلى الزوج الأول بعقد النكاح المجرد عن الوطأ والدليل على هذا هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن كانت تحاول الرجوع إلى زوجها الأول الذي كانت قد بانت منه بينونة كبرى بعقد جديد ولم يكن الزوج الآخر قد وطأها (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) ( ) فقوله لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فمعناه لا يمكن رجوعك إلى زوجك الأول بعقد جديد ومهر جديد إلا أن يتصل بك الزوج الجديد إتصالاً جنسياً وإذا لم يكن قد اتصل بك الزوج الأخير إتصالاً جنسياً بل كان العقد له بك مجرداً عن الوطأ فلا يحل لك الرجوع إلى الزوج الأول حتى يطأ الزوج الثاني ومجرد العقد غير كاف في الرجوع إلى الزوج الأول وكذلك لا يجوز رجوع الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً إلى زوجها المطلق لها هذا الطلاق إذا كان الزوج الثاني قد تزوجها بمواطئه من الزواج الأول أو من المطلقة و منهما معاً ليكون زواج الرجل الثاني محللاً للأول والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (لعن الله المحلل والمحلل له) ( ) واللعن في اللغة : هو الطرد . فمعنى لعن الله المحلل والمحلل له طرد الله المحلل والمحلل له من رحمته وقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم (التيس المستعار) ( ) .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55966

البرهان على من يدعي طلاق الزوجة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55942

رجل قال وهو غاضب حرام وطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62434

إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها وزوجها غير موافق على الطلاق ولكنه أجبر على طلاق زوجته…

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56369

قصد القبور للتبرك والتوسل

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60816

حكم من يسب الله ورسوله والحكم إذا قتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60915

تشجيع المجاهدين بأشياء مادية

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62501

توزيع الطعام تصدقًا لوالدي المتوفى

/ فتاوى منوعات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62468

طلاق الزوج مجبرًا كي لا ترث زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63837

الأمور التي يستمتع بها الزوج من زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع