0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاث طلقات
شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاث طلقات
السؤال :
س:بعض الناس يقول بأن المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً وراجعها زوجها فعليه أن يعقد بها على رجل لمدة يوم وليله ثم يطلقها . فهل هذا التحليل صحيح أو أنه غير صحيح ؟ هذا والبعض الآخر يزعم أن وضع الأكاف وهو الوطاف على ظهر المرأة كاف في إرجاع المطلقة ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الأدلة الصحيحة تدل أن على من طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى بأن يكون طلاقه ثلاثة متخللات الرجعة فلا يجوز له أن يعقد بها مرة أخرى حتى تنكح زوجاً غيره يتزوج بها في عقد زواج شرعي ويتصل الرجل بهذه المرأة اتصالاً جنسياً بحيث أنه يطأها ولا يكفي العقد بلا وطأ كما أنه لا بد بأن يكون الزوج الثاني هذا قد تزوجها قاصداً بالزواج الزواج الدائم ثم طلقها بأي سبب من الأسباب التي يطلق الرجل امرأته من أجلها بشرط أن تعتد من الزوجين أما إذا طلق الرجل امرأته فتزوجت برجل آخر وكان الأول قد طلقها ثلاث متخللات الرجعة حتى بانت منه بينونة كبرى فطلقها الأخير قبل أن يتصل بها اتصالاً جنسياً فإنه لا يجوز أن ترجع إلى الزوج الأول ما دام وان الزوج الآخر لم يطأها لأنه من شرط نكاح الزوج الآخر أن يكون مع العقد الوطأ أما العقد دون الوطأ فليس مجوزاً برجوعها إلى الزوج الأول بعقد النكاح المجرد عن الوطأ والدليل على هذا هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن كانت تحاول الرجوع إلى زوجها الأول الذي كانت قد بانت منه بينونة كبرى بعقد جديد ولم يكن الزوج الآخر قد وطأها (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) ( ) فقوله لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فمعناه لا يمكن رجوعك إلى زوجك الأول بعقد جديد ومهر جديد إلا أن يتصل بك الزوج الجديد إتصالاً جنسياً وإذا لم يكن قد اتصل بك الزوج الأخير إتصالاً جنسياً بل كان العقد له بك مجرداً عن الوطأ فلا يحل لك الرجوع إلى الزوج الأول حتى يطأ الزوج الثاني ومجرد العقد غير كاف في الرجوع إلى الزوج الأول وكذلك لا يجوز رجوع الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً إلى زوجها المطلق لها هذا الطلاق إذا كان الزوج الثاني قد تزوجها بمواطئه من الزواج الأول أو من المطلقة و منهما معاً ليكون زواج الرجل الثاني محللاً للأول والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (لعن الله المحلل والمحلل له) ( ) واللعن في اللغة : هو الطرد . فمعنى لعن الله المحلل والمحلل له طرد الله المحلل والمحلل له من رحمته وقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم (التيس المستعار) ( ) .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63931

تطلقت من زوجي

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
67463

طلب مسلمة الطلاق عبر محاميها في دولة كندا

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60175

طلاق المرأة الغير صالحة للإنجاب

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61165

إهدار القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60091

زواج المرأة دون رضاها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61063

المكان الذي هبط فيه آدم

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54393

الوقوف بعرفة إلى قبل طلوع فجر يوم العيد

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56054

الحكم إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62287

على أي أذان يفطر الصائم إن لم ينضبط المؤذنون

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع